< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة/ الأدلة

الدليل الثاني: الروايات.

الرواية الأولى: محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: ( كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني(الجواد (ع)): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي لا تكره على ذلك والأمر أمرها )[1] .

والكلام في الرواية من جهتين

الأولى: من جهة السند فالرواية صحيحة السند

الثانية: من جهة الدلالة فالدلالة واضحة على أن العقد فضولي، العم استعمل أمرا ليس من شأنه، وعقد الفضولي يحتاج إلى إجازة منها. فإذن يدل على صحة عقد الفضولي في النكاح، وفي مقامنا لا تدل على حصر الأولياء بهؤلاء، نعم هو نفي لولاية العم لكن ليس في الرواية لسان اطلاق على نفي دلالة كل احد حتى العم. نحن نحتاج إلى رواية فيها لسان اطلاق، فالرواية لا تدل على اكثر من نفي ولاية العم.

الرواية الثانية: محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر(ع) ( في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما نعم قلت فهل يجوز طلاق الأب، قال: لا )[2] .

والكلام فيه من جهتين

الجهة الأولى: من حيث السند فالرواية صحيحة

الجهة الثانية: من حيث الدلالة فالدلالة بمفهوم الشرط على عدم ولاية احد إلا الأبوين وهذه الدلالة صحيحة لان مفهوم الشرط مشهور بين الأصوليين انه ظاهر وحجة.

إن قلت: إن موضوعهما الصغيرين وأما غيرهما من البالغة الرشيدة البكر أو غيرها خارج عن الموضوع.

قلت: إنه بمفهوم الموافقة والأولوية يتم نفي الولاية عن غير الصغيرين.

الرواية الثالثة: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر. وقال يستأمرها كل احد عدا الأب )[3] .

والكلام فيها من جهتين

الأولى: من حيث السند فالرواية صحيحة.

الثانية: من حيث الدلالة فقد استدل في رياض المسائل على أن الولاية ليست لاحد.

إن قلت: إنها مختصة بالبالغة وأجنبية عن المقام.

قلت: الإنصاف أننا نسلم اختصاصها بالبالغة لدلالة كلمة يستأمرها كل أحد، ولكنها ليست أجنبية عن المقام، فأنها تدل على نفي الولاية عن كل احد. هذه الرواية لها لسان اطلاق وعموم، لا ولاية لاحد عليها إلا الأبوين أو من كان هناك دليل على ولايته كالحاكم والوصي.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح.
[2] - الوسائل باب12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح1.
[3] - الوسائل باب4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo