< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة/ الأدلة

كان الكلام في أولياء عقد النكاح وقلنا إن هناك مطلبين:

الأول: أن لا ولاية لاحد على احد، وهو الأصل.

الثاني: الدليل على الولايات الخاصة، يعني الولاية تحتاج إلى دليل، عدم الولاية هو الذي لا يحتاج للدليل.

في المطلب الأول قلنا الدليل:

أولا: الأجماع.

ثانيا: بعض الروايات الخاصة " يستأمرها كل احد " أي لا ولاية لاحد عليها.

ثالثا: الفطرة البشرية.

رابعا: الروايات الدالة على الأصل اللفظي، أن لا ولاية لاحد على احد. وقلنا إن الدليل على هذا الأصل أصناف من الروايات منها رواية التفويض للمؤمن " إن الله تعالى فوض للمؤمن كل شيءإلا إذلال نفسه ".

المجموعة الثانية: الروايات الواردة في حرية النا

عن أمير المؤمنين على (ع) " ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا " والروايات كثيرة بهذا المعنى.

وعنه ع قال: ( إن لله لم يخلق عبدا ولا أمة وان الناس كلهم أحرار )[1] .

وفي رواية تحف العقول: " والوالي لا يملك من أمور الناس إلا بعد ما يلي أمورهم ". يعني ما قام الدليل على ولايته، والا فالأصل أن لا ولاية لاحد على احد. وهذا شيء وجداني ليس بحاجة للدليل فالروايات كاشفة مرشدة لهذه الفطرة البشرية وهي أمارة على ذلك.

ذكرت في كتاب وسيلة المتفقهين في المقدمة في المصطلحات أن الأمم المتحدة تعتقد أن من إنجازات البشرية الكبرى وثيقة حقوق الإنسان وان مبدأ الحرية الشخصية من الإنجازات الكبرى واصبح مبدأ. ونحن قلنا لهم إن هذا المبدأ يساوق اصل البراءة عندنا شرعا الموجود في الكتب الأصولية والفقهية من الف وأربعمائة سنة إلى يومنا هذا.

اما الادلة الخاصة على الولاية:

أولا: ولاية الأخ.

والإجماع على أن الأخ ليست له ولاية سواء كان كبيرا أم صغيرا. ولكن وردت روايات فيهما ولاية الأخ.

الرواية الأولى: محمد بن يعقوب عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهم عن أبي جعفر (ع) مثله. أي في الحديث الأول قال: ( سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه )[2] .

السند صحيح معتبر لكن اعرض الأصحاب عنه. فان قلنا هنا مسألة ذكروها في الأصول أن إعراض الأصحاب هل يضعف أو يوهن الرواية الصحيحة أو لا؟

فالرواية صحيحة ولكن الأصحاب اعرضوا عنها في خصوص الأخ ، فان قلنا بان الإعراض يؤدي إلى التوهين فقد سقطت الرواية عن الاعتبار. وان قلنا إن الإعراض لا يؤدي إلى التوهين فالرواية صحيحة ويجب العمل بها، وحينئذ تصبح الرواية حجة على ولاية الأب والأخ، نعم معارضة بما دل على عدم ولايته.

ومن حيث الدلالة واضحة على ولاية الأب، لكنه خلاف الإجماع في الأخ مما جعل الكثيرين يحملون الرواية على حمل آخر في الدلالة.

حملها صاحب الوسائل على خلاف ظاهرها فيقول: الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي أيضا يحتمل ذلك على كونه وكيلا. أصبحت الرواية كلها في مقام أن الوكيل له حق في إجراء عقد النكاح، وكل من بيده أن يبتاع ويشتري.

وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة لكن غير رشيدة.

وبعضهم بكون الأخ وصيا في خصوص النكاح مع احتمال أن الرواية كلها وردت مورد التقية، غدا إن شاء الله نذكر الروايتين الأخريين.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الروضة الكلينني ج2 ص69.
[2] - الوسائل باب8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo