< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة/ الأدلة

كان الكلام في الملازمات الخاصة ولاية الأخ وذكرنا سابقا كلام العامة في ذلك.

ذكرنا الرواية لكن إعراض الأصحاب يوهن الرواية الصحيحة[1]

وقلنا إن الرواية من حيث الدلالة واضحة في ولاية الأخ لكن الإجماع على خلافها، فحملها صاحب الوسائل على خلاف الظاهر فيقول الأخ محمول على كونه وكيلا . ... إلى آخر كلامه.

الرواية الثانية: بإسناده أي محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال: ( سألته عن الذي بيده عقدة النكاح في القرآن قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفى فقد جاز )[2] .

أما السند فيقول في خاتمة الوسائل البرقي: الغالب فيه محمد بن خالد ويأتي أحيانا لابنه احمد، ويتعين مع النسبة إلى صاحب المحاسن.

هذا الحديث اعرض الأصحاب عنه فمن قال بان الإعراض يوهن ويضعف الرواية الصحيحة فقد ذهب إلى توهين الرواية.

الرواية الثالثة: 6 بإسناده محمد بن يعقوب الكليني (ره) عن علي بن إسماعيل التيمي – في نسخة بدل الميثمي– عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: ( الأخ الأكبر بمنزلة الأب )[3] .

الرواية مرسلة عن بعض أصحابنا، وصاحب الوسائل يقول في توجيه هذه الرواية وما قبلها انهما محمولتان على استحباب الوكالة– هذا الاستحباب يحتاج للدليل والاستظهار، هذا الحمل إما تبرعي أو استظهاري، فان كان استظهارا فعهدته عليه وإن كان تبرعا فلا دليل فيه– على ما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ وجوز حمله على التقية.

ملخص ما نختار: إن الولاية معناها السلطنة على امر، على عقد النكاح من باب المحافظة على مصلحة البنت ولذلك إذا كان الولي لا يرى مصلحة للبنت تسقط ولايته، فليست الولايـة للاب كعنوان ولاية لكن بما يرى فيه المصلحة. إذا لاحظنا ذلك نستظهر أن الولاية للأخ مع عدم وجود الأب في خصوص البنت البالغة غير الرشيدة كما حمله بعض علمائنا، ويؤيد ذلك الرواية المرسلة حيث قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

ما معنى التنزيل؟ معناه أن الدلالة للاب فان لم يكن فالأخ الأكبر وذكرنا أن الروايات المرسلة تنفعنا كثيرا في فهم الروايات الصحيحة أحيانا وان لم تكن معتمدة، فالمنزَّل متأخر رتبة عن المنزَّل عليه.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - هنا نطبق ما مرّ في درس الأصول: أمس وهو أن احد أدلة سقوط الخبر عند الظن بالخلاف هو الإعراض عنه، وذلك إذا قلنا إن الخبر حجة من باب الظن، وأما إذا قلنا إن الخبر حجة بعنوانه فهو حجة حتى مع الظن بالخلاف.
[2] - الوسائل باب8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح4.
[3] - الوسائل باب8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo