< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة - الأدلة

الكلام في ولاية آباء الأم، الجد للام.

لا ولاية للام بالاتفاق ما عدا ما نقله في المسالك ونسبه في التعليقة إلى ابن الجنيد الذي قال بالولاية لجد الأم.

ما يمكن أن يستدل له في ولاية الجد:

أولا: اطلاق الجد في الروايات تشمل جد الأم وجد الأب، لغة بأصالة العموم وأصالة الإطلاق، والأحكام تابعة لعناوينها. عنوان الجد موجود.

وفيه: انصراف هذا اللفظ أي الجد لخصوص الجد للأب.

ويؤيد هذا الانصراف

أولا:أن بعض الروايات وارد في تخصيص الجد للأب، هناك روايات تقول الجد مطلقا. وهناك روايات تقول الجد زوَّج بنت ابنه، كما في الرواية: عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: ( زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه )[1] .

لكن هذه الرواية إنصافا ليست بدليل على التخصيص وان وردت في خصوص ابنة الأب، لكن لا إشارة فيها لنفي ابنة الأم، هذا يثبت أن جد الأب احد الفردين، لكن جد الأم مسكوت عنه فلا دليل فيها. نعم لو تكررت كثيرا يمكن أن تؤدي إلى تقييد تلك الروايات فموضوع السؤال هو خصوص الجد للاب فنقتصر عليه.

ثانيا: قول النبي (ص) ( أنت ومالك لأبيك )

وفيه: الكلام في السند والدلالة.

في مقام السند: الرواية نفس المصدر الوسائل ح 5 – عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): قال اني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: اصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل فقالوا: نكاحه باطل، قال( ثم اقبل عليَّ فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه وقلت لهم أليس فيما تروون انتم عن رسول الله (ص) أنت ومالك لأبيك. قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه. قال: فاخذ بقولهم وترك قولي ).

هذا الاستدلال

أولا: من باب الاستشهاد بما يقولون " من فمك أدينك "، كما في الروايات عندما يقول: ما افلح قوم وليتهم امرأة. الصادق (ع) يرويها للإفحام في قضية عائشة، فليست دليلا نستفيد منه، الإمام (ع) لم يقل لقد روينا، أو قال رسول الله (ص)، قال انتم رويتم.

الرواية موجودة في مقام الاستدلال عليهم.

ثانيا: إن الداعي أحيانا تظهر من نفس الولاية عندما يقول: أنت ومالك لأبيك. هذا من باب الأخلاق، بمعنى لا تدر ظهرك لأبيك، الدافع هو خلقي وليس تشريعي. والدليل على ذلك أن مال الابن لا يجوز التصرف فيه إن كان بالغا راشدا إلا بإذن.

نعم نقول: الذي يؤيد هذا الانصراف انه إذا كانت الأم ليست لها ولاية، والجد للام فرع الأم، فمن باب الأولى أن لا يكون له ولاية.

إذا إن لم يتم الانصراف فكلام ابن الجنيد متين.

ولاية العم:

العم لا ولاية له للأصل، وقبل الأصل الرواية: عن محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: ( كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها )[2] .

نبدأ الآن بولاية الأب وسنقسم الولاية على أربعة مباحث: الولاية على البالغ الراشد، الولاية على الصغيرين، الولاية على الثيب، والولاية على البكر الرشيدة. وسنؤخر البكر الرشيدة لطول الكلام وكثرة الاختلاف فيها.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الوسائل باب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقود ح1.
[2] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقود ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo