< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على الصغيرين - الأدلة

كان الكلام في ولاية الأب على الصغيرين:

الدليل الثالث: على اشتراط المصلحة في الولاية هو سيرة العقلاء على اعتبار المصلحة في الولاية الممنوحة للحكيم. بمعنى ان الولاية بذاتها لا تختزن معنى المصلحة. التولي هو الإدارة، لكن الولاية إن كانت ممنوحة من قبل حكيم لأجل إدارة امر، فعند العقلاء يلحظون المصلحة حتى لو لم تشترط لفظا.

وكما قلنا إن الإطلاق اللفظي في هذه الولاية الممنوحة غير تام لأنه يرجع إلى أصالة الظهور، ولا استطيع أن استظهر الإطلاق، لأنه عند ملاحظة ما تختزنه من اشتراط المصلحة عند الناس، لا نستطيع ان نقول بإطلاق الولاية.

مع ملاحظة هذا المعنى نستطيع أن نقول أن كل ما ورد من الولايات، ليس فقط في ولاية الأب على الصغيرين بل في كل الولايات، الولاية على البكر، على السفيه، على الأوقاف، على من لا ولي له، ولاية الفقيه، كل هذه الولايات تختزن في أعماقها ومعناها وجود المصلحة حتى ولو لم يذكرها الإمام (ع)، لذلك لا معنى بان نقول هناك اطلاق في روايات الولاية.

ادعى بعض الأساطين أن بناء العقلاء على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة.

لكن هذا الادعاء محل تأمل لا نرى ذلك، بل لا بد ملاحظة المصلحة.

هناك مسألة أصولية لم تبحث بشكل مستقل. هل هذه السيرة تنقح أمارة أو تنقح أصلا؟ هي من باب الأصل العلمي الأمارات، أم من باب الأصل العملي؟.

قال الشيخ الأنصاري (ره) انه: ان كان الاستصحاب دليله سيرة العقلاء، فهو أمارة وكاشف، وإذا كان دليله الأخبار فالاستصحاب صار أصلا عمليا.

لماذا السيرة لا تكشف عن اصل؟

قالوا في الجواب: ان السيرة لا تكون إلا أمارة لأنها كاشفة ولا يمكن لها ان تأسس أصلا، لان الأصل يحتاج إلى تعبّد، والعقلاء من يتعبدهم؟.

 

والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo