< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على الصغيرين - نفوذ عمله بعد البلوغ

البحث في الرواية الرابعة، قلنا أن هذه الرواية من ناحية السند موثقة بجعفر بن سماعة.

وأما الدلالة

أولا: فتدل على ولاية الجد إجمالا.

ثانيا: تدل على أن موضوعها الكبيرة لأن الرضا وعدمه لا يقال للصغيرة.

ثالثا: تقديم قول الجد على قول الأب على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب والإلزام.

رابعا: النقطة التي توقف عندها القدماء وهي " أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا " قالوا إذا لم يكن أبوها حيا، ليس له ذلك. بهذه الرواية وصلوا إلى نتيجة أنه لا بد من حياة الأب.

الرواية الخامسة: نفس المصدر، ح 5 – عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أبي المغرا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): ( قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل فقالوا: نكاحه باطل، قال ثم أقبل عليَّ فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه وقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) أنت ومالك لأبيك. قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه. قال: فأخذ بقولهم وترك قولي )[1]

نستفيد من هذه الرواية عدة أمور،

أولا: مسألة فقهية وهي أن نكاح الجد للصغيرة نافذ.

ثانيا: في الرواية عدة أمور تربوية وتوجيهية.

منها: أن الإمام الصادق (ع) قال: إني ذات يوم عند زياد بن عبد الله. الأمير، إذن زيارة أمير أو غني أو كبير، ليست حرما ولا مذمومة، الوجود عند الأمير إذا كان ينفع الإسلام والمسلمين فلا باس به، والمذموم عندنا " إذا رأيتم العلماء عند أبواب الملوك بئس العلماء وبئس الملوك " بمعنى التسكع على أعتابهم لطلب الدنيا[2]

منها: عندما نلاحظ بماذا أجاب قبل أن يعطي الفتوى، جعل مقدمة لجوابه، وهذه مسألة تربوية تنفعنا كيف ندخل الفتوى لعقول الناس، لأنه " أن هذا الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق ".

الرواية السادسة: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: ( إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها )[3]

الرواية السابعة: عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: ( سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح، فقال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد )[4]

نستطيع أن نقول أن ولاية الجد في الجملة ثابتة، ولذلك الإجماع على المسألة مدركي، نعم الكلام في هذه المسألة وهي هل يشترط في تزويج الجد بقاء الأب على قيد الحياة. في الجواهر ج 29 ص 171، يقول: ولكن هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، قيل: (والقائل) الصدوق والشيخ وابن الجنيد وابن البراج وابن زهرة وأبو الصلاح وسلآر، (كلام صاحب الجواهر) قالوا: نعم (لا بد من حياة الأب) مستندا إلى رواية لا تخلوا من ضعف في السند وإن كانت من الموثق، (ح4، رواية الفضل بن عبد الملك، فيها جعفر بن سماعة)، غدا نبحث بالدلالة وما هو الجواب.


[1] - الوسائل ج14 باب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح5.
[2] - وقد يكون الحضور لديهم تقيّة، ويؤيد ذلك أن الأمير زياد أخذ بكلامهم ولم يأخذ بكلام الإمام (ع) كي لا يرفع من شأنه أمام أعين الناس.
[3] - الوسائل ج14 باب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح7.
[4] - الوسائل ج14 باب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo