< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على المجنون

بعد التذكير بما مرّ نأتي إلى الرواية الثانية:

الرواية الثانية: بإسناده محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي في نسخة بدل عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: ( لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا يغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت )

أما السند فضعيف بكلمة " رجل ". إلا أن يقال إن رجلا مثل ابن بكير لا يروي عن أي كان.

وأما الدلالة، هنا مفهوم الشرط " إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها " و " إذا كان لا بأس بما صنعت " نحتاج إلى مفهوم الشرط، ونحتاج إلى الاطلاق لشمل كل الافراد الباقية، ونحتاج إلى عدم الفصل بين المجنون والمجنونة.

فلنلاحظ

أولا: " لا بأس بما صنعت " يعني المجنون فيه بأس بما يصنع، فاسد، فالعقد باطل يحتاج للولي. نحتاج أولا إلى مفهوم الشرط،

ثانيا: نحتاج إلى عدم الفصل بين المجنون والمجنونة، نفس الكلام السابق لأن " البأس " مشترك بين المجنون والمجنونة لا فرق بينهما، لا فصل. نعم هنا أصالة الإطلاق واردة تشمل حالات الجنون " لا بأس بما صنعت " كأنه يلفت النظر إلى شموله للمجنون، هناك نظر لجهة الإطلاق وهو فاسد العمل وعدمه بعكس الرواية الأولى، " تستأمر" .

يمكن الإشكال على هذه الاستدلال بهذه الرواية بالتالي: عقد المجنون له حالتان تارة فيه بأس وأخرى لا بأس فيه، فهل عقد المجنون عند عدم البأس صحيح؟

بحسب الاستدلال بالرواية بمفهوم الشرط لا فرق، فإذن الرواية لا تدل على عدم ولاية الأب على المجنون أبدا بل تدل على اشتراط أن يكون للعاقد قرار سليم عقلائي، أن لا يكون هناك بأس بالعقد، هذه نقطة أخرى، نحن كلامنا على ولاية الأب على المجنون مطلقا سواء كان في العقد بأس أم لم يكن. هذه الرواية حينئذ تصبح أجنبية عن مقامنا، فالرواية لا تدل على ولاية الأب على المجنون باعتبار مفهوم " لا بأس بما صنعت ".

الرواية الثالثة: بإسناده (محمد بن الحسن) عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة مالكة لأمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

الحر العاملي يقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب. هذا ما يراه.

ويحتمل تخصيص الولي لغير الأب. ستأتي الرواية عندما نبحث مسالة ولاية البكر البالغ الرشيد على نفسها، سنعتمد هذه الرواية المعتبرة بعدما ثبتنا موسى بن بكر ووصلنا أنه معتبر ثقة.

الرواية من ناحية السند لا معتبرة.

أما من ناحية الدلالة فنحتاج إلى أصالة الإطلاق، فإن قوله " لم تكن مالكة لأمرها " تشمل المجنون والمجنونة، فإذن الاستدلال بالرواية يحتاج إلى أمرين:

الأول: شموله للمجنون والمجنونة وهذا يكون إما بالطلاق أو بعدم الفصل بين الذكر والأنثى.

والثاني: انصراف الولي إلى الأب. نحتاج لهذه الأمور الثلاثة لإتمام دلالة الرواية.

أما الإطلاق " إن لم تكن مالكة لأمرها " فتشمل المجنون والمجنونة وهو فساد الرأي.

وأما عدم الفصل بين الأنثى والذكر. فالمناط واحد بين الذكر والأنثى في المجنون والمجنونة.

وأما انصراف الولي إلى الأب والجد دون الحاكم، له أدلة.

فالدليل أولا الانصراف العرفي عندما يقال وليّ مع وجود الأب والجد ينصرف عرفا إليهما. ثانيا: قوله تعالى : " وأولي الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله ".

ثالثا: الإجماع المدعى.

إلى هنا ننتهي من الدليل الثاني الروايات.

الدليل الثالث وهو إطلاق روايات أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo