< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 مسألة: الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 الأقوال في المسألة.
 تابع القول الاول:
 قال الشيخ في الخلاف ج 4 ص 255 مسألة 10:
 البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه. وبه قال مالك والشافعي وابي أبي ليلي واحمد وإسحاق. وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليّها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة .... ثم يقول: دليلنا: قوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " النور /32. والأيم: التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا، فالظاهر أن له إجبار الكل، لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، فوجوب حمل الآية على عمومها، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها ..... ثم يقول بما مضمونه أنه قام الدليل على التخصيص بروايات استقلالية الثيب في الولاية على نفسها في عقد النكاح.
 القول الثاني: استقلالها بالعقد دونه مطلقا.
 قال البحراني: وهو المشهور بين المتأخرين، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء، وابن الجنيد وسلاَّر وابن ادريس، وهو مذهب المحقق والعلامة، وقواه شيخنا أبو الحسن، والشيخ سليمان بن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها منها المسألة المذكورة.
 وقال: النراقي: هو مذهب السيد والاسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين وشرح القواعد والتنقيح، بل في الانتصار والناصريات الاجماع عليه، وهو مذهب أبي حنيفة من العامة.
 القول الثالث: التشريك بينهما.
 قال البحراني: وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل، قال النراقي وهو: وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا، بل عن المسالك أنه متين، وقواه في شرح المفاتيح.
 القول الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع.
 قال البحراني: وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.
 القول الخامس: عكسه، أي ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم.
 قال البحراني: وهذا القول نقله المحقق في الشرائع، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب.
 ومنشأ هذا الاختلاف والتشتت هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام .
 تقرير الطالب
 بعد التذكير بالقول الأول سنكمل الآراء:
 قال الشيخ في الخلاف ج 4 ص 255 مسألة 10 ( وأفرد كلامه لغاية ):
 البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه. وبه قال مالك والشافعي وابي أبي ليلي واحمد وإسحاق. وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليّها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة .... ثم يقول: دليلنا: قوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " النور /32. والأيم: التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا، فالظاهر أن له إجبار الكل،( وانكحوا الواو جماعة للآباء والاولياء أي أن للولي حق تزويج حتى الثيب ) لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، فوجوب حمل الآية على عمومها،( لتشمل الصغيرة والكبيرة، البالغ وغير البالغ ) إلا أن يقوم دليل على تخصيصها ( القاعدة هي أن الولاية الأب مطلقا ) ..... ثم يقول بما مضمونه أنه قام الدليل على التخصيص بروايات استقلالية الثيب في الولاية على نفسها في عقد النكاح.
 الشيخ أخذ من الآية " وأنكحوا الأيامى منكم " استنبط واستخرج منها أصلا لفظيا وهو عموم الولاية للاب مستقلا كما يستخرج من " أوفوا بالعقود " اصلا لفظيا بوجوب الوفاء بالعقد فينتج اصلا وهو أصالة الصحة في العقود، وايضا هنا من الآية استخرج منها أصلا لفظيا أصالة استقلالية الاب في الولاية على الثيب البالغة الرشيدة في عقد النكاح. ولذلك الاصل عبارة عن قاعدة يرجع إليها عند الشك، فإذا قام الدليل على التخصيص فالحمد لله وإلا فلا رجعنا للأصل، هذا للثيب ويبقى الباقي تحت الاصل. هذا الكلام سنعود إليه وقصدت إفراده بالذكر لأنه سنذكره في الادلة دليل الكتاب والسنّة.
 القول الثاني: استقلالها بالعقد دونه مطلقا.( رضي الاب أم لم يرض، رضي الجد أم لم يرض، وذكرنا أن لا ولاية لاحد لا للعم ولا للخال والاخ والام، خلافا لبعض الآراء من العامة والخاصة وكما في بعض الروايات التي ظاهرها الولاية لكن قلنا ان الولاية للاب والكلام فيه على تفصيل).
 قال البحراني: وهو المشهور بين المتأخرين، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء، وابن الجنيد وسلاَّر وابن ادريس، وهو مذهب المحقق والعلامة، وقواه شيخنا أبو الحسن، والشيخ سليمان بن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها منها المسألة المذكورة.
 وقال: النراقي: هو مذهب السيد والاسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين وشرح القواعد والتنقيح، بل في الانتصار والناصريات الاجماع عليه، وهو مذهب أبي حنيفة من العامة.
 القول الثالث: التشريك بينهما.
 قال البحراني: وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل، قال النراقي وهو: وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا، بل عن المسالك أنه متين، وقواه في شرح المفاتيح.
 القول الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع.
 قال البحراني: وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.
 القول الخامس: عكسه، أي ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم.
 قال البحراني: وهذا القول نقله المحقق في الشرائع، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب.
 إلى هنا نكون قد انهينا الاقوال وغدا نبدأ بالأدلة.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo