< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 7- ومنها: وعنه - أي بإسناده محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى- عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلَّب الدلال، أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) أن امرأة كانت معي، ثم إنها زوجتني نفسها، واشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول: فكتب(ع) التزويج لا يكون إلا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة لبكر، استر على نفسك، واكتم رحمك الله.
 الرواية ضعيفة سندا، وفيها ما فيها دلالة، ولذلك الشيخ (ره) حملها على التقية.
 ويمكن جعل الروايات الواردة في زواج المتعة من هذه الطائفة، نذكر منها:
 1- صحيح أبي مريم، الوسائل ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 12، وبإسناده، " محمد بن الحسن " عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها، ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
 2- نفس المصدر الحديث الخامس: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) قال: البكر لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها.
 من حيث السند الرواية صحيحة.
 ومن حيث الدلالة هناك مسألتان:
 الاولى: هل الروايتان تدلان على التشريك في الولاية أو على استقلال الأب بها؟ القدر المتيقن هو طلب إذن الأب وأما إذن غيره في البنت أو غيرها فمسكوت عنه، ولا مفهوم للقب، وإن كنا نستظهر من الرواية التشريك.
 الثانية: هل الروايتان تدلان على اشتراط إذن الأب في المتعة دون الدائم؟ الأظهر عدمه لعدم مفهوم للقب.
 غدا الطائفة الثالثة، الروايات التي يستظهر فيها استقلال البكر في الولاية.
 تقرير الطالب
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 1- ومنها: وعنه - أي بإسناده محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى- عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلَّب الدلال، أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) أن امرأة كانت معي، ثم إنها زوجتني نفسها، واشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول: فكتب(ع) التزويج لا يكون إلا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة لبكر، استر على نفسك، واكتم رحمك الله.
 أولا هذه الرواية ضعيفة سندا للفضل بن كثير والمهلب الدلال.
 ثم الدلالة فيها كثير من الاشكالات:
 اولا: " التزويج لا يكون إلا بولي وشاهدين " معنى " لا يكون " أن الزواج باطل وهذا خلاف المذهب وخلاف الاجماع، إلا أن يُؤوَّل بأن لا يكون التزويج عند الناس. ولكن ليس فيها ظهور بهذا المعنى، ولكن يمكن أن يقال أنه عند الناس بقرينة ما بعده " أستر على نفسك واكتم رحمك الله " كأنه تقيّة من الناس أو لعله نوع من القرينة، ولكنه حتى هذه القرينة ليست كافية لهذا التأويل.
 ثانيا: " وشاهدين " و " لا يكون التزويج إلا بولي " بعضهم قد يستظهر منها أن الولي مستقل كليا، وبعضهم يستظهر التشريك، وهذا ما نستظهره، ولكن نقول: أن القدر المتيقن أن الولي له ولاية وبقرينة الروايات الأخرى نفينا ولاية الأخ والعم والخال وأي شخص إلا الأب والجد، فالمراد هنا من الولي الأب. لكن في الرواية هل الولاية استقلالا أو تشريكا؟ قد يقال غير واضح فنأخذ بالقدر المتيقن. بالنتيجة الأمر سهل لأن الرواية غير معتبرة.
 إلى هنا نكون قد استعرضنا الروايات التي تدل على التشريك، ثم يمكن أن يجعل من هذه الطائفة التشريك في الولاية وحتى لا نكثر من الأقسام ونصل للضياع في مسألة التعارض وكيفية الخروج منه، يمكن أن يجعل من هذه الطائفة قسم من الروايات التي دلت على اشتراط إذن الأب في عقد المتعة الزواج المنقطع الذي يشترط فيه إذن الأب.
 ومن هذه الروايات:
 1- صحيح أبي مريم، الوسائل ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 12، وبإسناده، " محمد بن الحسن " عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها، ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
 2- نفس المصدر الحديث الخامس: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) قال: البكر لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها.
 من حيث السند الروايتان صحيحتان.
 ومن حيث الدلالة هناك مسألتان:
 الاولى: هل الروايتان تدلان على التشريك في الولاية أو على استقلال الأب بها؟ فهذا التعبير " لا تزوج إلا بإذن أبيها " القدر المتيقن هو أن الأب لا بد من ولايته لكن تشريكا أو استقلالا مع البنت؟ قد يقال أن هناك استظهار. وأنا استظهر ذلك " لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها " أي أنه تتزوج مع الاحتياج إلى إذن الأب، فالأمر عبارة عن حق نقض في الزواج وليس هو المستقل بالتزويج، لم أفهم منها الاستقلال بل فهمت التشريك. وبعضهم جعل هذه الروايات ضمن الدلالة على الاستقلال.
 في هذه الرواية القدر المتيقن هو ولاية الأب أما إذن غيره في البنت أو غيرها كالأخ والعم فمسكوت عنه، ولا مفهوم للقب هناوعدم الولاية نفهمه من روايات أخرى.
 الثانية: هل الروايتان تدلان على اشتراط إذن الأب في المتعة دون الدائم؟ بعضهم استدل بالرواية على أن الدائم لا يشترط فيه إذن الأب وإلا لماذا ذكر المتعة فقط، ولكن الاستدلال غير سليم لأن اللقب لا مفهوم له والسؤال لعلّه عن المتعة، لا نعلم ظروف الرواية، في المتعة ذكر إذن الأب. فلا أستطيع أن استدل بالرواية على التفصيل بين المتعة والدائم، هذا نستفيد منه وجوب إذن الأب في المتعة أما غير ذلك فلا.
 هذه الروايات قد نجعلها مع الطائفة الثانية من باب التشريك وإذا استظهرنا الاستقلال قد نجعلها من الطائفة الاولى في استقلال الأب.
 غدا الطائفة الثالثة، الروايات التي يستظهر فيها استقلال البكر في الولاية.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo