< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

34/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

  الولاية على البكر البالغة الرشيدة في الزواج المنقطع.
  كنا قد قسمنا الروايات إلى طوائف حتى نستطيع أن نتخلص من التعارض الموجود، ووصلنا إلى كيفية الجمع بين الروايات:
  هذه الطوائف متعارضة للوهلة الاولى، ولكن بعد أن حملنا الطائفة الأولى وهي الدالة على استقلال الأب مطلقا مثل: " ليس لها مع أبيها أمر " على التشريك في الولاية بين البنت وأبيها وأن للاب حق النقض، وذلك لأمرين نعيدهما مختصرين:
  الاول: إنه ظلم للبنت أن لا يكون لها رأي فهو أمر يخالف العقل الذي يحكم بقبح الظلم، ويخالف القرآن الكريم الذي يقول: " وما ربك بظلام للعبيد ".
  الثاني: الروايات الاخرى الدالة على التشريك والتي تعين على فهم الروايات الاولى أي التي تدل على استقلال الأب.
  ثم إن هذه الروايات مطلقة بالنسبة للدوام والانقطاع. ثم بعد ذلك قدمنا روايات التفصيل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها على روايات التشريك وروايات الاستقلال، من باب تقديم الخاص على العام. ذلك أن روايات غير المالكة أمرها أخص من روايات استقلال البنت موضوعا فتقدم عليها، وأيضا روايات المالكة أمرها أخص من روايات التشريك موضوعا فتقدم عليها. وجميع هذه الروايات موضوعها الزواج الشامل للدائم والمنقطع.
  يبقى عندنا الروايات التي تجوز متعة البكر بشرط عدم الدخول فنقول:
 إن استفدنا من هذه الروايات الإرشاد إلى ما عند الناس كما هو ظاهر كلمة " عيب على الابكار " " عار " " فليستترن " وغيرها من الالفاظ التي توحي بأنه إرشاد إلى ما عند الناس في ذلك الزمن وفي تلك البيئة. فلا تدل حينئذ على حكم مولوي، بل يكون من باب النصيحة وعدم جواز إهانة المؤمن لنفسه.
  وإن كان الأمر كذلك يكون حكم زواج المتعة كحكم الزواج الدائم من حيث إذن الأب، أي إن كانت مالكة أمرها فالولاية لها، وإلا كانت الولاية مشتركة بينها وبين أبيها. وإن لم تكن مالكة أمرها فالولاية مشتركة بينهما. هذا كله إذا استفدنا الارشاد من روايات اشتراط عدم الدخول.
  أما إذا استفدنا الحكم المولوي كما أفاد بعض الفقهاء فإنه لا بد من الذهاب إلى الآتي:
 إن كانت مالكة أمرها فيجوز لها العقد بدون إذن أبيها بشرط عدم الدخول، وإلا فلا بد من إذن الأب.
  أما الاستدلال بالقرآن الكريم:
  كان من الاولى الابتداء في الاستدلال بالقرآن، ولكن لما كانت الروايات أخص أخرنا الاستدلال به، وآيات القرآن الكريم مطلقة بالنسبة لإذن الأب وعدمه: فقوله تعالى في سورة النساء آية 24/ " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين". و " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ". وما مرَّ من الآيات التي ذكرناها في الزواج الدائم مثل: " أوفوا بالعقود ". وإطلاقات الآيات مقيَّدة بالأخبار وقد درسنا في الأصول أن عمومات القرآن وإطلاقاته يمكن تقييدها وتخصيصها بالأخبار. ولذلك لا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض.
  المختار:
  بعد هذه الادلة نختار جواز متعة البكر الرشيدة بدون إذن أبيها إذا كانت مالكة أمرها، ويجب عليها أن تلاحظ النظرة الاجتماعية السائدة في زمنها وبيئتها بالنسبة للدخول. وإن لم تكن كذلك احتاجت إلى إذن أبيها.
 
 والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo