< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

36/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: محرمات النكاح.
ثبوت النسب:
عظم الله اجوركم بوفاة الامام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين (ع). والحكمة من مسألة التعطيل في الوفيات تحتاج إلى إعادة نظر، ذلك إنه وجهة نظر، والوجهة الأخرى إن أهل البيت (ع) يريدون منا العمل أكثر، وعلى أية حال سنعمل على الجمع بين الوجهتين بما يؤدي إلى زيادة في العمل والإنتاج ومعه زيادة في إحياء الشعائر.
بعد ان عددنا المحرمات النسبية وقلنا ان الخطاب في الآية يشمل النساء ايضا في ما يقابلها ننتقل إلى مسألة ثبوت النسب، أي مسألة تحقق النسب لا مسألة إثبات المصاديق.
ذكرنا مسألة ثبوت النسب في كتاب وسيلة المتفقهين في باب أحكام الأولاد، وهو الأنسب، لكن المحقق في الشرائع [1] ذكره بعد المحرمات النسبية، وسنماشيه في ذلك.
وسنبحث ثبوت النسب [2] في أمور: النكاح الصحيح، وطء الشبهة، الزنى، إنعقاد النطفة من غير وطء، وهذا يشمل زرق المني في رحم المرأة، دخول المني إلى الرحم عن طريق المساحقة، طفل الأنبوب، الاستنساخ.
وسنبحثها تباعا، فنقول والله المستعان:
النكاح الصحيح: المراد هنا هو الوطء المستحق شرعا في نفس الأمر وإن حَرُم بالعارض لصوم أو حيض أو إعتكاف أو إحرام أو غير ذلك مما يجتمع تحريمه مع الزوجية أو الملك فيشمل حينئذ: الزواج الدائم، والمؤقت، وملك اليمين، والتحليل [3]، ووطء الجاهل بالاستحقاق، كما لو زوجه وكيله ووطأ زوجته قبل أن يعلمه الوكيل بإتمام العقد. ويخرج منه وطء الشبهة لكونه غير مستحق بأصل الشرع.
والنكاح الصحيح يثبت به النسب إجماعا، بل تسالما بل بديهة بل ضرورة.
وطء الشبهة: وهو الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرَّم.
إذن وطء الشبهة ثلاثة أقسام:
-الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، سواء كانت الشبهة في المصداق كمن اعتقد امرأة أنها زوجته، أم في الحكم كمن يعتقد جواز العقد على المطلّقة أثناء العدّة.
-صدور الوطء غير المستحق مع جهالة مغتفرة في الشرع، ويكون النكاح مع ذلك جائزا كاشتباه المحرَّم من النساء بالمحلل على نحو الشبهة غير المحصورة، أو التعويل على إخبار المرأة بكونها خليَّة حيث ورد في ذلك أخبار معتبرة أو إخبارها بانقضاء العدّة مع احتمال ذلك، وذلك للأخبار الواردة في أن النساء مصدقات على أنفسهنّ في العدّة والحمل وغيرها. أو الاعتماد على بيِّنة معتبرة شرعا بطلاق الزوج أو موته وغير ذلك من الأمور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا [4].
- صدور الوطء مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم كالنوم، أما مع ارتفاع التكليف بسبب محرّم فالمشهور كونه زنى، هذا القسم هو الذي يحتاج للبحث لأنه قد يقال أنه غير مكلف حتى لو كان الفعل بسببه لكنه مسلوب الادراك فقد ارتفع عنه التكليف، فهل يعتبر زانيا ويقام عليه الحد أو لا؟ والولد ولد زنى أو هو وطء شبهة؟
غدا إن شاء الله نكمل باحثين لهذا الفرع.


[1] كتاب الشرائع هو الكتاب الأكثر تدارسا وحاشية عليه, ولعله أوسع كتاب فقهي من حيث الفروع يحوي على حوالي اربع وثلاثين الف فرعا، لأنه يذكر اكثر الآراء في غالب المسائل.
[2] كلامنا في الثبوت لا في الاثبات، بعبارة أخرى: الكلام في اصل الثبوت، اصل تحقق الولدية، هل أن الزنى والنكاح والاستنساخ وطفل الانبوب يثبت الولديّة. اما في الاثبات احتاج مثلا إلى شهادة الثقة والبينة الشرعية والشياع المفيد للاطمئنان، كل هذه في مقام الاثبات والنفي للمصاديق.
[3] بناء على انه يختلف عن ملك اليمين والعقد وانه شيء قائم بذاته، هو اباحة.
[4] وهذا الأخير كثيرا ما هو موجود كالعقد على امرأة في اثناء عدتها ثم الدخول بها، والمشهور ويكاد يكون اجماعا هو التحريم المؤبد على الطرفين والوطء حينئذ وطء شبهة، لأنه وطء غير مستحق في الواقع لكن مغتفر في الشرع، والولد ولد وطء شبهة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo