< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مناقشة قاعدة التوثيقات العامة: أن صفوان، وابن أبي عمير، والبزنطي، وأضرابهم لا يروون إلا عن ثقة.
-الطعن في دعوى التسوية.
-الطعن في دعوى عدم الرواية إلا عن ثقة.
الرواية الثانية: ما ورد في الاستبصار، والتهذيب 932.
الاستبصار: ( 87 ) 5 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق. فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء، والذي يكشف عما ذكرناه .[1]
التهذيب: ( 932 ) 165- واما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.
والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء! ؟ والذي يكشف عما ذكرناه. [2]
وكيفية الطعن على القاعدة بهاتين الروايتين:
هو أنه (ره) قال: فأول ما فيه أنه مرسل " ذكر هذه العبارة في الروايتين، وظاهرها القدح بحجّية الرواية بالإرسال، مع أن المرسل هو ابن أبي عمير؟!.
أما الملاحظات على الرواية الأولى:
الملاحظة الاولى: إن فيها إرسالين: الأول في قوله: " روي لي " وهو إرسال من ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، والارسال الثاني في قوله: " يرفعه إلى ابي عبد الله (ع)، أي إرسال من عبد الله بن المغيرة إلى الامام الصادق (ع).
ومن هنا فلعلَّ الطعن بالإرسال هو من جهة الإرسال الثاني لا الأول.
لا يقال: لكن الإرسال الثاني أيضا هو من عبد الله بن المغيرة وهو من أصحاب الإجماع وشأنه في حجّية مرسلاته شأن ابن أبي عمير، وعليه يكون الإرسالان مما تنطبق عليه القاعدة، ولا يمكن التفصّي عن الطعن بما ذكر.
فإنه يقال: إن الشيخ (ره) نصّ على الثلاثة وهم: ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، وعطف عليهم أمثالهم ممن عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. والحاق عبد الله بن المغيرة بهؤلاء الثلاثة هو اجتهاد من السيد الخوئي (ره) عندما اعتبر أن المراد بقول الشيخ (ره) وغيرهم من الثقات هم أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم. وهذا اجتهاد منه حيث اعتبر أن ما في العدّة من مسألتنا مرجعه إلى دعوى الكشي. وهذا ما لا نسلّم به.
بل يمكن أن يقال: إن الرواية التي ذكرها السيد الخوئي (ره) إشكالا على القاعدة وهي مرسلة عبد الله بن المغيرة تدلّ على عدم كون ابن المغيرة ملحقا بابن أبي عمير من جهة عدم الرواية إلا عن ثقة كما سيأتي بعد قليل عند الردّ على المحقق السيد الخوئي (ره) في طعنه الاول على القاعدة. وبعبارة أخرى: استدلاله برواية ابن المغيرة يمكن ان يرتدّ عليه.
الملاحظة الثانية: وهي في قول الشيخ (ره): " ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها "، والظاهر أن المراد من الأحاديث المضادة هي احاديث الكرّ بالوزن بألف ومائتي رطل، وبالسعة.
ففي التهذيب ج1 من ابواب آداب الاحداث الموجبة للطهارة: فأما ما يدل على كمية الكر:
(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن (الشيخ المفيد الاول) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل.
فأما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك. [3]
فنلاحظ أن الرواية المذكورة هي مرسلة أيضا لابن أبي عمير ومع ذلك لم يعلّق عليها الشيخ (ره) ويخدش بها بالإرسال؟! فهو في مقام اسقاط الرواية الثانية ويقدّم عليها رواية الف ومائتي رطل، لذا بدأ بذكر المسقطات وجعل مسألة الارسال منها، وكأنه يريد أن يقول إن الإرسال بالأصل إجمالا موهن.
الملاحظة الثالثة: في قول الشيخ (ره): "ومع ذلك لم يعمل عليه أحد من فقهائنا "، الذي يستفاد منه هو إعراض الأصحاب عن العمل به، وهذا موهّن للرواية، وتوهين الرواية يكون لأسباب متعددة ذكرت في محلّها.
الملاحظة الرابعة: أن كلام الشيخ (ره) يوهّن الرواية بالإرسال عند التعارض وهذا موردها، ويؤيده قوله في الرواية الثانية التي ستأتي" وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة " وهذا لو تمّ فإنما يعارض دعوى الشيخ (ره) في التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسنداتهم، عند قوله: " فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ".
وقلنا أن هذه الدعوى يحتمل قويا كونها اجتهاد منه، وهي لا تعارض الدعوى الأولى الظاهرة في كونها نقلية وهي كونهم " لا يروون إلا عن ثقة ".
ففي اسوأ الحالات يكون هذا إشكالا على اجتهاد الشيخ (ره)، ونحن لسنا ملزمين باجتهاداته، ويؤيده أن جميع الروايات المرسلة لهؤلاء الثلاثة لم يعترض عليها في كتابيه التهذيب والاستبصار بقوله " فأول ما فيه أنه مرسل " سوى هاتين الروايتين.
والخلاصة: أن الشيخ (ره) كان في مقام اسقاط حجية الرواية الثانية عن الاعتبار في مقابل الروايات الأخرى.
غدا إن شاء الله نكمل الملاحظات، الملاحظة الخامسة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo