< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: وسائل اثبات النسب.

شهادة الصبي المميز.

القول بالتفصيل بين من بلغ عشر سنين، فتقبل شهادته ومن دون فلا تقبل.

بعد التذكير بما مرّ كيف يثبت النسب ثبوتا!! نكمل كيف يثبت اثباتا، وبدأنا بلبن الأم، ووصلنا إلى البيّنة وشرائط الشهود وشرعنا في اشتراط البلوغ.

نكمل اليوم القول بالتفصيل بين من بلغ عشر سنين فتقبل شهادته، ومن دون فلا تقبل.

دليله رواية إسماعيل بن جعفر: ح 3 – محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا كل ما قبله. [1]

يقول الحر العاملي بعد ذكر الرواية: اقول: قول إسماعيل ليس بحجة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى. انتهى كلامه رفع مقامه.

ومراده من الاستدلال بغير الصحيح هو قياس الغلام على البنت البالغة عشر سنين كعائشة والبطلان من جهة بلوغ البنت تسع سنين وعائشة قد بلغت عشر سنين أي كانت امرأة بلغت مبلغ النساء. لذلك هناك اشكال في المتن وفي السند.

وفي بعض التعليقات ان الدافع لابي أيوب الخزاز أن يسأل إسماعيل بن جعفر هو لبيان عدم أهليته للإمامة.

والنتيجة: لا تقبل شهادة الصبي المميّز إلا في القتل وذلك:

لأننا أسقطنا شرط الاجتماع لإسقاط حجية رواية طلحة بن زيد.

ولأننا أسقطنا شرط الشهادة في الدون لتوهيننا موثقة عبيد بن زرارة دلالة للخدش الموجود.

لا نخرج عن إطلاقات اشتراط البلوغ ولا عن أصالة عدم حجية شهادة الصبي المميّز إلا بدليل، تمّ الدليل في خصوص القتل وفي أول كلامه، فنأخذ بذلك ويبقى الباقي تحت إطلاقات عدم الاعتبار

أما في غير القتل كالجرح والضرب فالروايات تنفيه بمفهوم الحصر، ولا وجه له إلا ما نقل من الإجماع وهو غير ثابت، بل المحكي عن فحر المحققين عدم التعدي من القتل إلى غيره.

ومن الأقوال التي لا دليل عليها بل هي غريبة قول المحقق في الشرائع: باختصاص الشهادة بالجرح دون القتل. يقول في الجواهر: أن لا وجه له - لقول المحقق - إلا الإعراض عن النصوص والالتزام بالإجماعات.

وهو كما ترى!!

هناك وجه لتخريج قول المحقق ويمكن ان يشمل القتل وغيره وهو: ان كلمة قتل تستعمل في بعض الروايات في مطلق القتل والجرح والدم. وتشمل الضرب، وهذا المعنى موجود في الروايات كما في مسألة من انقطع عن الجماعة أو باع خمرا، فالرواية تقول بقتله، والمعنى المقصود بما هو أوسع من القتل وهو الضرب. لكن يستعمل بالتوسعة دون الأصل كما عند المحقق لذلك قلنا أنه رأي غريب ولا وجه له.

الشرط الثاني في البيّنة، العقل:

المجنون إما مطبق، وإما ادواري.

أما المطبق فلا شك في عدم جواز شهادته، وعدم قبول شهادته أمر ضروري إجماعي عقلائي لا ينبغي التكلم به، ولا تصل النوبة إلى الإستدلال بانصراف أدلة الشهادة عنه، ولا بأصالة عدم الحجية، نعم في حال أحدث إخباره اطمئنانا يكون المرجع هو الإطمئنان.

وأما الادواري، فإن عمومات قبول الشهادة تنطبق عليه حال الافاقة.

غدا ان شاء الله نكمل الشرط الثالث وهو الاسلام، هل يشترط في الشاهدين في الطلاق أو في النسب أن لا يكونا كافرين؟ وهل تجوز شهادة المخالفين أو الكافرين إذا كانا صادقين؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo