< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

تلخيص بحث النسب.

احكام الاولاد.

ملخص نتائج بحث اثبات النسب في نقاط:

الكلام تارة في عالم الثبوت، وتارة في عالم الإثبات مع التداعي، وتارة في عالم الإثبات بدون تداعٍ.

في عالم الثبوت (الذي ينشأ الولدية. ثبوت نفس النسب):

الأب هو صاحب النطفة – الحيوان المنوي – والأم هي صاحبة البويضة – الجينات الوراثية - سواء كان التلقيح ناشئا عن عقد شرعي، دائم أم مؤقت، أو من وطء شبهة، أم من زنى، أم من مساحقة، أم من تلقيح اصطناعي (طفل الانبوب )، أو من استنساخ، أو من غير ذلك مما يمكن يتصوره في تكون الولد مستقبلا.

الأحكام: ولد الزنى يثبت له جميع أحكام الولدية إلا الإرث، نعم يخرج بعض الأحكام وتحتاج إلى أدلة خاصة، مثل: عدم قبول الشهادة، أو عدم جواز التقليد على المشهور المعروف، أو عدم إمامة صلاة الجماعة، أو غير ذلك.

في عالم الإثبات (الذي يثبت الولدية. هذا المني كيف اثبته لهذا الإنسان):

في مقام التداعي:

يثبت النسب بالعلم القطعي، وبالاطمئنان الناشئ من قرائن لبيّة، وبالإقرار، وبظهور الحال بمعنى أن المنكر من يتبنى ما يناسب ظهور الحال .

يثبت النسب بالبيّنة، ويشترط فيها أن تكون من رجلين فلا تقبل شهادة النساء في النسب لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.

يثبت النسب بالقواعد المعتبرة، كقاعدة: " الولد للفراش ".

لا يثبت النسب بشاهد ويمين.

 

يثبت النسب بالقرعة في حال انسداد الادلّة بناءً على كون موضوع القرعة هو المشكل ، أما بناء على انه المجهول كما ذكرنا يمكن الذهاب إلى القرعة قبل البحث عن الادلّة.

ونحن نقول ان موضوع القرعة اصبح دائرا بين امرين: لكل أمر مشكل أو مجهول. أمر خاص وأمر وعام، مع الانسداد او بدونه. ومع الشبهة المفهوميّة والشك في الموضوع نقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص ما كنا مع انسداد الادلّة أي ما كان مشكلا، فتكون القرعة دليل على ثبوت النسب في حال الانسداد، وفي غيره نحتاج إلى دليل [1] .

في غير مقام التداعي:

يثبت النسب بظهور الحال، وبالإقرار، وبالعلم، سواء كان ناشئا من قرائن لبيّة أم من أدلة ملموسة كفحص DNA ، وعجز الطفل عن القيام بنشاط وحيوية (بالروايات التي مرّت معنا)، ووزن اللبن، وبخبر الواحد الثقة، ولا يشترط في خبر الثقة الذكورة ولا الحرية، ولا ما لا يشترط في اثبات الموضوعات في حالة عدم التنازع كالعدالة، وكونه إماميا بالمعنى الأخص وغير ذلك.

تجري الاصول والقواعد المثبتة أو النافية للموضوعات كأصالة عدم حدوث البنوّة.

أحكام الأولاد:

يقول الماتن " في وسيلة المتفقهين " هناك واجبان:

أحدهما: وجوب حضور من يعلم بحالها عند الخشية على حياتها.

وبيانه: أن الحفاظ على الحياة من الواجبات الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل، فلو توقف على حضور من يحرم حضوره وقع التزاحم، وحينئذ يثبت وجوب حضور الأقل اختراقا لأحكام الشرعية فالأقل مع كونهما على مستوى واحد من رفع الخشية على الحياة. فيجب حضور الزوج إذا كان يرتفع به المحذور وهو الخشية على الحياة، وإلا فالنساء، وإلا فالرجال المحارم، وإلا فالأجنبي.

أقول: لا دليل على الوجوب سوى لزوم الحرام مع الحضور على الولادة، ولذا يدور الوجوب مداره، ويُحكّم في هذا الأمر قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات بقدرها " فيرتفع من الحرام بقدره. ولذا يقدّم الزوج، فالنساء، فالمحارم من الرجال فالرجال الاجانب.

الواجب الثاني: وجوب استبداد النساء والزوج بالمرأة دون الرجال مع وجود النساء والزوج إجماعا.

وهناك مسألة ذات شقين للتفكير والبحث وهي: إذا كان هناك فراشان شرعيان واحدهما متأخر عن الآخر، من قبيل لو كان هناك امرأة متمتع بها وبعد انتهاء العدّة تزوجت بشخص آخر، ثم أتت بولد دون ستة اشهر، أي يحتمل أن يكون من الثاني أو الاول. هل نلحق الولد بالأول أو بالثاني والحال ان كليهما فراش شرعي؟

غدا ان شاء الله نكول البحث.

 


[1] لتوضيح المسألة اصوليا: في القرعة يدور الامر بين المشكل أو المجهول، وذكرنا في مسألة الاطلاق والتقييد: ان كان المطلق والمقيّد مختلفين في السلب والإيجاب، يقدّم المقيّد على المطلق، ويفسر المطلق بالمقيّد. وإن كانا إيجابيين أو سلبيين ليس هناك تقييد، يحمل الفرد على الاكمل أو الافضل، والتقييد يحتاج إلى دليل. في مسالتنا يوجد عنوانان: عنوان " مشكل، وعنوان: " مجهول " يعني ليس هناك تناف ولا تعارض بالمفهوم بينهما، بل عندي موضوعان احدهما أعم من الآخر، هل احمل المطلق المجهول على المقيّد المشكل، هذا ليس تقييدا حتى احتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل هنا. نعم يمكن دعوى الانصراف، انصراف " المجهول " إلى خصوص ما انسدت الادلّة فيه. هناك فرق بين الانصراف والتقييد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo