< قائمة الدروس

العنوان: احكام الاولاد:

     استحباب العقيقة.

     استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود.

العقيقة: وتستحب العقيقة وخصوصا في اليوم السابع ومن لم يعق عنه يستحب أن يعق عن نفسه، ويستحب فيها الذكر بالذكر والانثى بالأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة، ولا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية، ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب وفيها أدعية مأثورة.

ح 17 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: قال عليه السلام: سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنَّة [1] : أولاهن يسمى، والثانية يحلق رأسه، والثالث يتصدق بوزن شعره ورقا [2] أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة يعق عنه، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته. [3]

من حيث الدلالة: كلمة " جيران " هل هي قيد ام انها افضل الافراد؟ الظاهر انها افضل الافراد، من باب انه الاهتمام بالجار وأنه اولى بالصدقة البحث عن رواية صدقة الجيران؟

في الباب 37، استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول: أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. [4]

من حيث السند: هناك ارسالان في الرواية وقلنا سابقا انه يختلف القول بين " عن رجل " و " عن بعض اصحابنا " وقلنا ان " عن بعض اصحابنا " فيه توصيف ولا يشترط في الخبر ان اعرف بالتعيين من هو الراوي، ويكفي في الراوي ان يكون ممدوحا. لكن ذهبنا إلى كون الرواية مع ذلك من المرسلات، لا بسبب الجهل بالراوي وعدم تعيينه، بل بسبب احتمال ورود مضعفات له أو لرواياته عند العلم به تفصيلا.

من حيث الدلالة: وكانه يريد أن يكسر الثقافة السائدة في بلاد العرب آنذاك حيث كانوا يغتمون للمولود الانثى وقد وصفهم القرآن الكريم" وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم " ولعلّ الحكمة في عدم السؤال هو كسر هذه الثقافة السلبية باتجاه البنات وذلك بعدم السؤال عن نوع المولود، رسول الله (ص) ما انس بأولاده الذكور كما أنس بالزهراء (ع).

الختان: قال الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: " الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص". [5]

وهنا نعلّق على تعبير " الضرورة " عند صاحب الجواهر فإني لا أعتقد انها ثبوت الختان ضرورة في الدين او المذهب انها ليست ضرورة لأن إنكار الختان لا يستلزم خروجا عن الدين أصلا وليس إنكاره كأنه إنكار للمذهب أو الدين ولا تكذيب لرسول الله (ص)، نعم الختان سنّة ابراهيمية ثابتة وليس كل ثابت ضرورة.

باب 55: من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [6]

من حيث السند: " النوفلي " الحسين بن يزيد من ابناء العامة، لم يوثق صريحا، لكن يمكن ان نطمئن بان رواياته مقبولة لان الطائفة قد عملت بروايات السكوني وبعضهم يوثقه، وروايات السكوني بأكثرها مروية عن النوفلي. فاقل ما يقال ان الرواية مقبولة او معتبرة. وقلنا ان التوثيق إما توثيق خاص او عام او اطمئنان. ونحن نطمئن لرواياته.

الباب 56: باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة، فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ح 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة.

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ح 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول. [7]

من حيث السند: الكلام في مسعدة بن صدقة وهو موثق عندنا.

من حيث الدلالة: واضحة في عدم وجوب خفض النساء.

غدا ان شاء الله باب وجوب اعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] يمكن ان تكون من السنة التي لا يجوز تركها كليا، مقابل الفرائض.
[2] " ورقا " يعني الفضة.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب55- ان من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه. ص166، ح1 (الاسلامية).الختان عند ابناء العامة ليس واجبا بنفسه، بل واجبا في طواف الحج، اما عند الامامية الختان بنفسه واجبا، ولذا قول صاحب الجواهر بانه واجب بالضرورة من المذهب صحيح ولكن من الدين لا يصح الا بناء على ان المذهب هو الدين. وايضا واجب بالضرورة فيه كلام، لان الضرورة اعلى مراتب التفاقات، اولا: الاتفاق يليه الاجماع يليه التسالم تليه الضرورة تليه البداهة التي لا تحتاج إلى دليل. والضروري هي اساسا في المنطق "سلب احدى الضرورتين "، فكانه إذا لم اقل به لا يكون هناك دين او مذهب. كما لو قلت في سلب العبادة عن الاسلام. هذا السلب لا يصح اما لو سلبت الختان عن الاسلام فانه يصح لانه ليس ضرورة. وهنا نلفت ان تعبيرات الفقهاء والكتاب والمؤلفين ليست دائما على حد واحد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo