< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: احكام الاولاد:

     الرضاع.

     استحباب الرضاع من الثديين.

     حكم اللباء.

     هل يجب على الام الارضاع.

     جواز أخذ الاجرة على الارضاع.

قلنا ان الرضاع مستحب وذكرنا ثمرة الرواية السابقة.

ويستحب الرضاع من الثديين.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: الرواية ضعيفة.

من حيث الدلالة: كان الامام حاضرا او يريد أن يبيّن الحكم ابتداء وغير ذلك.

هل يجب شرعا إرضاع الوليد من اللباء.

وعن الجواهر في مسألة اللباء، هل يجب ارضاع الصبي من اللباء؟

اللباء لغة هو اول ما يحلب بعد الولادة، او ما بعد الولادة إلى ثلاثة ايام. [2]

ولم يرد فيه نص، لكن عن الجواهر ان الفاضل والشهيد افتيا بوجوب ارضاع الوليد اللباء، وهو اول ما يحلب مطلقا او إلى ثلاثة ايام.

هل يجب ارضاع اللباء او لا؟ في الروايات النصوص لم يرد ذلك، ولعلّ وجوبه عندهما لوجوب حفظ الولد وحفظ صحته، إذن بهذا العنوان: يجب اعطاء اللباء من باب حفظ الولد. ولا يوجد نص ولا رواية، لكن عمليا وجدنا ان الطفل الذي لا يأخذ اللباء ينمو نموا غير سليم. وفي بعض الابحاث المختبرية والبيولوجية أن اللباء يقوي جهاز المناعة في الجسم، ومع عدمه تضعف مناعة الطفل. وحينئذ يكون من باب وجوب حماية الولد ومصلحته بإعطاء اللباء لا من باب الامومة.

حق أخذ الاجرة:

لا يجب على الام ارضاع الولد ويحق لها أخذ الاجرة لو ارضعته لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [3] . ولقوله تعالى: ﴿ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [4] . " لا تضار " مطلقا ومن جملتها الرضاعة، فلا تجبر على الرضاعة.

مسألة: هل يجوز اجبار الام على الرضاعة؟ الجواب: لا. ولكن إذا ارضعته لها الثواب الكبير واجر كبير وتكريم لها وعلاقة حنان ورحمة بينها وبين طفلها، ويحق لها اخذ الاجرة، ولا تمنع من الرضاع إلا إذا طلبت اجرا كبيرا.

كذلك ورد في ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داوود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد. ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله. [5]

من حيث السند: فيه ضعف بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي كان يلقب بكاسولا القمي، النجاشي يقول: ليس بمرضي. وسليمان بن داوود عامي وثقه النجاشي.

غدا ان شاء الله نكمل مسألة ان الام احق برضاع الولد.


[2] هناك ابحاث في هذا الموضوع والسيد كلنتر في حاشية اللمعة على ما في بالي، يقول ان ان بعض الابحاث ان الطفل الذي لا يشرب اللباء إما يموت باكرا او يضرب جهاز المناعة عنه ويقضي عمره هزيلا ومريضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo