< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: احكام الاولاد:

     الحضانة.

خرجنا اليوم عن مسارنا في دراسة الفقه، لنلقي الضوء على مسألة شغلت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وهي مسألة حضانة الطفل، فلا بأس بالتعريج عليها ولو اجمالا حتى في واقعنا الحالي دعا ذلك من فائدة علمية ولما فيها من بيان للحكم الشرعي وخطا ما ذكروه وكانه أمر في الشرع مشين ينال المرأة وحقوقها وعواطفها.

الحضانة والولاية:

الحضانة من حضن الطير إذا وضع بيضة تحت جناحه, وفي الإصطلاح خدمة المولود من غسل ثيابه وإطعامه وتنظيفه وتسليته وما شاكل ذلك, لذلك هي بالإنثى أليق لما أودعه الله فيها من حنان وعاطفة ازيد من الرجل.

والولاية هي إدارة أمور الطفل العامة من أموال وسكن وحماية وغير ذلك.

والأصل في الولاية أن تكون للأب وهي تشمل كل شؤون الطفل وما يخرج عن الأب يحتاج إلى دليل, مثل خروج الرضاع والحضانة على تفصيل سيأتي.

الحضانة حكم أو حق:

بالنسبة للأب الحضانة حكم لأنها من تطبيقات الولاية وهي إدارة كامل شؤون الطفل. وخرج بالدليل حضانة الأم وإرضاعها، ولذا فهي حق لها. ويدل عليه قوله (ع) في الروايات: ح 6- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة. [1]

من حيث الدلالة: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: الرواية دليل على انه حق للمرأة وليس حكما.

مدة الحضانة:

إختلفت الأقوال في حق الحضانة ومدتها للرجل والمرأة. وذلك لإختلاف الروايات.

والمشهور بشهادة صاحب الجواهر (ره) هو التفصيل بين الأنثى فحضانتها للأم سبع سنين, والذكر وحضانته سنتان, ولا دليل على هذا التفصيل سوى الجمع بين الروايات الصحيحة.

والظاهر أن الحضانة للأم طالما كان الطفل في الرضاع والحضانة، اجماعا.

أما ما بعد الرضاع فأقوال:

     الحضانة للم مطلقا ما لم تتزوج.

     الحضانة في البنت هي للأم ما لم تتزوج.

     الحضانة للصبي والبنت هي للأم لسنتين مدة الرضاع ثم الأب أحق.

     الحضانة للصبي والبنت هي للأم لسبع سنين ثم الب أحق.

     التفصيل بين الذكر وحضانته سنتان للأم, وبين الأنثى وحضانتها سبع سنين. وليس عليه دليل سوى الجمع بين الروايات المتعارضة. وهو جمع تبرعي.

     الحضانة للتسع سنين.

وسبب الاختلاف اختلاف الروايات فلنستعرضها:

باب 81، باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب.

ح 1- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "والوالدات يرضعن أولادهن "[2] ، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجَد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله. [3]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: مدة الرضاعة في الرواية تكون الحضانة والرعاية للأم والأب، ولكن لا يقول بها أحد، وخلاف الاجماع. إذن ما معنى هذه الرواية؟ احتمل ان الرواية ناظرة لمرحلة الرضاع في حال الزوجية وليس لحالة الفراق والطلاق. وهذا يعني مع وجود هذا الاحتمال ان هذه الرواية لا تنهض معارضة للروايات الصحيحة التي قالت بسبع سنوات لاختلاف الموضوع.

فمع وجود التعارض بين الروايات، رواية داوود بن الحصين يحتمل ان يكون المراد منها في حال الزوجية لا في حال الفراق.

ح 2- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. [4]

من حيث السند: الرواية معتبرة وصحيحة.

من حيث الدلالة: الظاهر ان الكلام عن الرضاعة ما بعد الطلاق وليس الكلام عن الحضانة.

ح 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم ابن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

من حيث السند: قلنا انه هناك كلام في القاسم بن محمد الملقب بكاسولا، لم يوثق صريحا. وايضا في " عن من ذكره ". فالرواية ضعيفة.

من حيث الدلالة: واضحة الدلالة بانها احق بالولد ما لم تتزوج.

إلى الآن رواية السنتين الرواية الاولى صحيحة، لكن يمكن توجيهها انها في حال الزوجية، اي لا تستطيع ان تكون مواجهة ومعارضة لرواية السنين السبعة أو التسعة.

ويقول الحر العاملي: ويحتمل ان يكون المراد بالولد هو الانثى، ويحتمل ان يكون المراد به ما لم بفطم. على كل حال الرواية ضعيفة.

وبسبب هذه الرواية سنصل كنتيجة انه يستحب على نحو الاحتياط الاستحبابي، او الأحوط الاولى، بالنسبة لحضانة البنت انها للأم ما لم تتزوج. اما الحق فهو سبع سنين كما سنرى.

ح 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. [5] الحديث. [6]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: تدل على أمور:

     ان النفقة هي للحامل لا للولد.

     المرأة أحق بالرضاعة من غيرها طالما أخذت نفس الأجرة.

     تدل على عموم عدم جواز الاضرار من أي الطرفين بالآخر باستخدام الولد كوسيلة لذلك.

     لا ظهور في الرواية عن حكم في مسألة الحضانة، بل هي تتكلم عن حق الرضاعة.

غدا ان شاء الله نكمل الروايات الباقية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo