< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

     الحضانة.

ملخص ما مضى في حضانة الطفل:

الحضانة هي رعاية الولد في شؤونه الشخصية من غسل ثيابه ونظافته وغير ذلك.

الاقوال في المسألة: اختلفت لتعارض الروايات:

     القول المشهور هو التفصيل بين الصبي والبنت. فحضانة الصبي إلى السنتين للأم وبعدها إلى البلوغ للأب. اما البنت فللأم إلى السبع سنين.

ودليل المشهور هو الجمع بين الروايات المتعارضة لكنه جمع تبرعي وبيّنا عدم حجيته في ابحاث الاصول، وإن كان السيد ابو المكارم ابن زهرة ادعى الاجماع على حجيته واشتهار الجمع التبرعي عمليا ليس ببعيد.

     القول الثاني: الحضانة للصبي والبنت إلى السنتين ودليله الروايات التي دلّت بمنطوقها على كون الحضانة للأم مدة الرضاع، وبمفهومها عدم الحضانة لها، ويلزمه بقاء الحضانة الأب.

واشكل عليه: إن استصحاب الحضانة بعد السنتين يقتضي ثبوتها للأم.

واجيب على هذا الاشكال: إن الاستصحاب لا يجري لكونه أصلا عمليا يرتفع بوجود أصل لفظي وهو عموم ولاية الأب والحضانة شأن من شؤون الولاية، اعطيت الحضانة للأم في السنتين الاوليين ويبقى ما بعدها تحت العموم.

نعم لو تمت روايات السبعة سنين او غيرها لخرجت الحضانة تخصيصا كما خرجت من الأب في السنتين الاوليين.

الفات: هل الحضانة من شؤون الولاية؟

ذهب بعضهم إلى كون الحضانة مجرد رعاية فعلية عملية للطفل مثل غسل ثيابه وخدمته، أما الولاية فهي مرجعية القرار والتدبير، بمعنى أن الولي له الحق في اختيار الحاضن وغاسل الثياب، اما الحضانة فهي نفس غسل الثياب. وعليه يكون موضوع الاستصحاب مختلفا عن الولاية وخارجا تخصصا فيجري الاستصحاب بلا منازع. والامر يحتاج إلى مزيد من التأمل.

القول الثالث: الحضانة للأم ما لم تتزوج، وهو مضمون مرسلة المنقري.

القول الرابع: الحضانة للأم إلى التسع سنين، كما عن الجواهر. " ( وقيل ) والقائل المفيد وسلار والقاضي فيما حكي عنهم الأم أحق بها حتى تبلغ ( تسعا ) إلا أنا لم نقف على مستنده اللهم إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولا بد للأب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي علي والقاضي أيضا، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصة ، فإنه وإن كان مطلقا إلا أن الأليق ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا والأنثى بخلافه ، إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربية لهما،...."[1]

القول الخامس: الحضانة للأم إلى السبع سنين سواء حضانة الصبي أم البنت، وبعدها للأب، والأحوط الاولى في البنت ما لم تتزوج أن تكون الحضانة للأم.

وهذا هو المختار، وذلك لروايتي ايوب بن نوح. وهما مقبولتان عندنا.

واما معارضتهما بمعتبرة داوود بن الحصين، فتقدم الروايتان لاحد امرين:

- إما لاختلافهما موضوعا عن رواية داوود بن الحصين.

- وإما لرجحانهما وكونهما الاحدث فان رواية بن الحصين عن ابي عبد الله (ع)، ورواية ايوب بن نوح عن الهادي (ع).

غدا ان شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo