< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

     تراتبية الحضانة.

انتهينا في احكام الحضانة إلى ان حضانة الطفل سواء كان ذكرا أو انثى إلى السبعة للأم، ثم بعد ذلك إلى البلوغ إلى الأب، ثم بعد ذلك يختار الولد. وقلنا ان هذا قريب جدا من الحكمة الانسانية، فكما ان الطفل بحاجة لحنان الام هو ايضا بحاجة إلى شخصية الأب وحنانه، وذلك لاختلاف صنفي العاطفة: عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة. ولكن ليست الحكمة التي يمكن ان تكون تطبيقا هي الدليل على ذلك، بل الدليل هو الروايات والنصوص كما ذكرنا ذلك سابقا.

تراتبية الحضانة:

إذا ماتت الأم فالأب أحق بالحضانة [1] , وإذا مات الأب فالأم أولى [2] وإن تزوجت لرواية داوود بن الحصين: ح 1: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوالدات يرضعن أولادهن، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه . ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله. [3]

من حيث السند: معتبر من الصحيح.

ومن حيث الدلالة: فالنص واضح في ما نريده من التراتبية، انه عند موت الاب الأم احق.

ومع فقد الأبوين فلأب الأب, بدليل ولايته ولمشاركته للأب في كون الولد له.

ومع فقد الجد قيل: الحضانة للأقارب حسب ترتيبهم في الإرث نظرا لآية ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [4] .

وقيل: للوصي للأب ثم للوصي للجد, نظرا لكونهما نائبين عنهما في حفظ الولد ومصالحه, وهو المتجه إذ لو سلمنا تطبيق الآية على مقامنا فإن النائب يأخذ موقع المنوب عنه, فيكون الوصي للأب أقرب من غيره من العصبة. وأيضا يشير إلى خبر ابن محبوب: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله. [5]

من حيث السند: عبد الله بن سنان من الاعلائيين فتكون الرواية معتبرة.

تنبيه:

هذا التنبيه أحب أن ينشر بين الناس لان الناس تفهم الحضانة كأنها ملك، وقلنا انها بالاصل هي رعاية للطفل، ليست حقا لا للأم ولا للأب، بل هي حق للطفل. أي أنها أولا وبالذات هي كذلك، وإن استفاد منها الوالدان باللوازم.

مسألة: لا يمنع الولد من زيارة الطرف غير الحاضن, سواء كان الأم أم الأب, ولا يمنع هذا الطرف أيضا من زيارة الولد, لما في المنع من قطع الرحم والمضارة.

غدا ان شاء اله نكمل.


[1] لأنه من الاساس الحضانة للأب وهي من شؤون الولاية سقط منها اول سنتين او اول سبع سنوات بدليل، فإذا فرضنا ان الام غير موجودة يعني ان موضوع الاسقاط غير موجود فترجع حينئذ الحضانة للأب.
[2] استيضاح من احد الطلبة: كيف نجمع بين عموم بقاء الولاية للأب ووجود عموم ثاني وهو ولاية الأم بالحضانة ما لم تتزوج، او طلقت بعد ان تزوجت. الجواب: لدينا ثلاث اصول: الاول: أصل لفظي وهو العموم الفوقاني لولاية الأب. الثاني: عموم لفظي وهو عموم حضانة الأم لسبع سنين. الثالث: الاصل العملي وهو استصحاب بقاء الحضانة عند الشك بعد السنتين، او استصحاب سقوط الحضانة بعد الطلاق. والاستصحاب أصل عملي لا يجري مع الاصل اللفظي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo