< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     نفقة الولد والوالدين.

اما نفقة الزوجة فسندرسها في الحقوق المالية للزوجة وهي اربعة كما سيأتي: المهر، والارث، والمتعة، والنفقة. [1]

نفقة الولد:

وسنبحث في مسألة اصل النفقة، ومسائل محل الابتلاء مثلا: ولد يستطيع ان يكسب من الخمس هل تجب نفقته وتسقط النفقة او لا؟ هل إذا كان يستطيع ان يكتسب من الزكاة هل تسقط النفقة او لا؟ إذا كان يستطيع ان يعمل، قد يقال ان الاطلاقات تشمله. سنبحث في اصل النفقة ثم في شروط المنفق عليه، في شروط المنفق، وسنبحث في تراتبية المنفق كما إذا كان الاب موجودا هو الذي ينفق ومع عدم وجوده ينفق الجد، ومع عدم وجود الجد تنفق الام وعند عدم وجودها ينفق الاقارب. ما هي الادلة على ذلك.

نبدأ بأصل وجوب نفقة الولد، ونتصور ان هذه المسألة وجدانية فطرية، لكن هذه النفقة على من، في اوروبا تقسم النفقة على الأم والأب.

تجب نفقة الولد بإجماع المسلمين بكل مذاهبهم، والنصوص مستفيضة في ذلك نذكر.

منها ما في الصحيح: ح3 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. [2]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: واضحة على ان الولد تجب نفقته.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له. [3]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: الاستدلال بكلمة " عياله " ولها ثمرة كبيرة في الاستنباط في المسائل الخلافية. هل وجوب دفع النفقة لموضوعيتها او انها سد خلّة (حاجة)، هل لان الولد محتاج تساعده او لانه ولد؟

ح 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر (ابن بزيع، ثقة)، عن ابن فضال، عن غياث.[4]

من حیث الدلالة: موثقة لغياث بن ابراهيم فانه بتري على قول.

من حيث الدلالة: الرواية في تراتبة المنفق، ومحل الشاهد هو وجوب نفقة اليتيم.

ح 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. [5]

من حيث السند هناك حيلولة بإعادة السند إلى الاول بـ " وعن علي بن الحكم ".

من حيث الدلالة واضحة في النفقة على الولد، وكأنما المملوك لا يذكر كثيرا لانه تحصيل الحاصل.

فإذن، اصل وجوب نفقة الولد لا كلام فيه لكن الكلام في المنفق عليه والمنفِق:

اما المنفق عليه: فله شرط واحد وهو الفقر والحاجة، ومع الغنى والقدرة على الاكتساب فلا يعتر محتاجا، وبهذا تقيّد إطلاقات الادلة السابقة. إذ قد يقال: إن الروايات في وجوب نفقة الولد مطلقة من حيث اعتبار الفقر والحاجة؟

والجواب: ما ذكرناه مما يدل عليه النصوص وسنبينها في مسائل:

وهنا مسائل:

     هل يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة؟

الزكاة صدقات " اوساخ ما في ايدي الناس "[6] ، لكن الخمس اشرف الاموال هو سهم الامام، وسهم السادة شرفهم الله بانتسابهم إلى رسول الله (ص). بعض الناس يخلطون بين الزكاة وبين الخمس عند بعض الاعراف. بعض الناس يعطي الخمس وهو يريد ان يبرء ذمته وثانيا هو مال واجب عليه شرعا وهو مال شريف. لذلك امامنا حالتين: تارة يكون هناك مهانة وتارة لا.

اما إذا كان هناك مهانة، فإن الله عز وجل لا يرضى بمهانة الانسان، لا شك في عدم سقوط الوجوب، يجب النفقة على الأب إذا كان تحصيل الحق الشرعي من زكاة او غير ذلك فيه نوع من الاهانة لان الولد فقير ولا يرضى الشارع بان يهان ويحقر، بل لا يجوز له ان يعرّض نفسه إلى الاهانة في الحالات الاعتيادية.

     هل يسقط الوجوب في المسألة السابقة من دون امانة؟

غدنا ان شاء الله نكمل .

 


[1] ذكرنا سابقا ان هناك امتياز فيه لعقد الزواج عن بقية العقود وهي انه على اربعة اشياء. ففي حق الزواج يجوز الزواج بأربعة نساء، اما في العقود الاخرى لا حد لذلك. وكذلك في عقد النكاح الشروط المحتملة اربعة، والخيارات والمهور اربعة: هناك مهر المثل، مهر المسمى، مهر التفويض، ومهر البضع. والحقوق المالية كما ذكرنا اربعة. وفي الخيارات هناك خيار الشرط، وخيار الاشتراط، وخيار التدليس، وخيار العيب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo