< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     النفقة بالسوية.

     المشهور عدم وجوب النفقة على غير العمودين، وعند فقدهما هل تجب على غيرهما.

وهل النفقة بالسوية؟ بين الأب والأم وأم الأب. الأب يرث غير ما ترثه الأم، هل النفقة بالسوية؟ الظاهر من الروايات هو التسوية، او انه بحسب الإرث.

فبحسب رواية غياث بن ابراهيم تكون النفقة بحسب الارث، لأنه يقول: " خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه ".

وإذا فقد الأب والأم وأم وأب الأم ( أي الجد والجدة من جهة الأم ) وفقدت أم الأب، فعلى من تجب النفقة؟ وهل تصل النوبة إلى الأخوة ومن بعدهم إلى الأخوال والأعمام؟

المعروف والمشهور بل ادّعي الاجماع عليه هو عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا واولادهم.

وفي المسألة وجهان، بل قولان: قول بوجوب النفقة وقول بعدمه.

     دليل من قال بعدم وجوب النفقة على غير العمودين:

استدل له بالآيات والروايات والاجماع والأصل العملي وهو البراءة هنا. وسنؤخر الكلام عن الآيات والروايات عن الاجماع لأنها من العلميات دلالة، ولو تم الاجماع فهو قطعي الدلالة لأنه يكشف عن رأي المعصوم.

الدليل الاول: الاجماع: وادعى في رياض المسائل الاجماع عليه.

وفيه: ما بينّاه في الاجماع كبرويا وصغرويا، مع احتمال قوي للمدركية. لكن على الأقل هو المشهور، فمن قال بحجية الشهرة الفتوائية اخذ به كل بحسب مذهبه في حجية الشهرة الفتوائية والتفصيل بين منكان متصلا بعصر المعصوم وغيره، وإلا فلا يعدو كونه مؤيدا.

الدليل الثاني: الروايات وما يستفاد من الحصر فيها، وقد مرّت في وجوب النفقة على الولد، نذكر منها:

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (ابن الخطاب ثقة عين)، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له. [1]

اما من حيث الدلالة: الرواية لا يستفاد منها الحصر، ولا مفهوم للعدد، ولا مانع من وجوب النفقة على غيرهم. نعم يستفاد المناط في عدم اعطاء الزكاة، وهو صدق عنوان العيال. والارتباط بين وجوب النفقة وعدم جواز اعطاء الزكاة.

وفي صحيح جميل بن دراج: ح 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. الحديث. [2]

وفيه: ثغرة في السند وفي الدلالة.

اما السند: فالرواية عن جميل وليس عن الامام (ع)، لكن هذه الثغرة يمكن ردها بان هذه الفتوى صدرت عن شخص مثل جميل الذي هو من أصحاب الاجماع، ولا اعتقد انها عن حدس واجتهاد منه، لان المسافة بين الاجتهاد والرواية في زمنه ضيقة جدا.

اما في الدلالة: فانه لم يذكر الزوجة والمملوك، إلا أن يقال ان الحصر هو من جهة القرابة النسبية أي هو حصر اضافي، وكأن السؤال عن القرابة النسبية مطوي. لكنه حمل بغير دليل من نفس الرواية، نعم كيفية الجمع مع الروايات الأخرى قد تشير اليه كما سنرى بعد استعراض بقية روايات الطرف الآخر.

غدا ان شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo