< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     من قال بعدم وجوب النفقة على غير العمودين:

دليل من قال بعدم وجوب النفقة على غير العمودين:

صحيح حريز عن ابي عبد الله (ع) :ح 3 – وعنه ( عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم)، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: نفس الرواية لا حصر فيها انما الحصر مستفاد من السؤال بقرينة التحديد [2] .

قد يقال اما عدم ذكر المملوك فلعلّه لانصراف السؤال عنه باعتبار كونه من الاموال التي يجب حفظها.

ح 5- وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. [3]

من حيث السند: الرواية فيها حيلولة، السند الاول فيه سهل، الذي لم يوثقه يسقط السند الاول، والسند الثاني صحيح. فتكون الرواية معتبرة سندا.

من حيث الدلالة: هي ظاهرة في الحصر بقرينة الاستفهام والتحديد في الجواب. واعتبار الزوجة من الاقارب لعلّه تغليبا لانها اصبحت من اهل البيت كما في روايات، وإلا علاقة الزوجة علاقة سببية لا علاقة نسبية، والذي يفهم من لفظ "قرابته" هو النسب.

والإيراد بعدم ذكر المملوك جوابه ما مرّ.

إذن الروايات الدالة على الحصر هي خصوص الحديث الثالث والخامس. وتدل بالحصر على عدم وجوب النفقة على غير العامودين بمفهوم الحصر.

لكن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى معتبرة، سنذكرها في الدليل على الوجوب.

الدليل الثالث الذي دل على عدم وجوب النفقة على غير العمودين: روايات جواز اعطاء القرابة دون العمودين من الزكاة، مع التسليم بكبرى أن الزكاة لا يجوز اعطاؤها للعيال اللازمين للمنفق، وهذه الكبرى استفدناها من الرواية الاولى المذكورة في الباب 11 وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي سبق ذكرها.

ومنها: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم. [4]

والكلام في السند وفي الدلالة.

اما السند فصحيح، وفي السند " و محمد بن ابي عبد الله "، يعني ان السند اصبح بشقين أي صار مستفيضا بوجود راويين وهذا يعطي للسند قوة. ومحمد بن يحيى هو ثقة عين وهو العطار، اما محمد بن ابي عبد الله فهو محمد بن جعفر الاسدي وهو ثقة عين، واما عبد الله بن جعفر فهو ثقة أيضا كذلك احمد بن حمزة.

اما الدلالة: فالنص غير صريح في كون القرابة ممن يشمل غير العمودين كالإخوة والأعمام والأخوال واولادهم.

ورد في النص: " رجل من مواليك له قرابة "، قد يكون القرابة تشمل الاب والأم والاخوة وقد تكون زوجته كما ورد في الرواية السابقة انه تعد الزوجة من القرابة تغليبا. " رجل من مواليك له قرابة " هل تشمل غير العمودين؟

ليس من الواضح من ان المراد انه يسأله عن غير العمودين فيمكن شمولها لغير العمودين، بإطلاقها تشمل فيدخل العمودين وغيرهما.

كذلك ح 2 في ج6، كذلك ح 3، بل هذا الحديث يقول:

3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله. وبإسناده عن سهل بن زياد مثله. [5]

من حيث السند: فيه سهل فيكون حسب الموقف من سهل.

من حيث الدلالة: فان كلمة " أهل بيته " تنصرف إلى اولاده ووالديه وزوجته تغليبا. نعم الحديث يختص بغير العمودين بقرينة روايات عدم جواز اعطاء العمودين من الزكاة لكونهم عياله لازمون له.

وعلى أي حال فالرواية فيها سهل بن زياد.

الدليل الرابع على عدم وجوب النفقة على العمودين: الاصل العملي، وهو البراءة من التكليف عند الشك.

وفيه: انه لو تم الدليل اللفظي على الوجوب لم يجر هذا الاصل.

دليل من قال بوجوب النفقة على الاقارب من غير العمودين عند فقدهما.

غدا نكمل ان شاء الله.

 


[2] مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، والغاية، وغيرها هي بذاتها تدل على المفهوم. وغيرها لا يدل على المفهوم الا مع وجود قرينة. وهنا في الرواية هناك قرينة على المفهوم وهي قرينة التحديد، نفس التعريف قرينة. وان لم نقل بمفهوم الوصف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo