< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

     دليل من قال بوجوب النفقة على الأقارب من غير العمودين عند فقدهما.

     الروايات الواردة في تفسير الآية.

بعد تعدد الاحتمالات وعدم ظهور أحد الاحتمالات بعينه فلذلك فلنعد إلى الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) في تفسير الآية " وعلى الوارث مثل ذلك ":

ح 3 - محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، عن سورة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. [1]

والكلام في السند والدلالة:

من حيث السند: السند ضعيف بالإرسال من الطريقين فان العياشي حذف اسانيده، فان تفسير العياشي قد نقل الينا محذوف الاسانيد، مع ملاحظة أن معظم اسانيده صحيحة وذلك عند ملاحظة أصل الروايات. فان العياشي لا يروي عن العلاء مباشرة ولا عن جميل كذلك، وسورة هو سورة بن كليب ممدوح.

اما من حيث الدلالة: فيحتمل كون النفقة على الاثنين للإطلاق في " على الوارث ": الولد والوارث يشمل اخوته وغيرهم فيجب عليهم النفقة. فتكون النفقة واجبة على الأب وعلى ورثة الأب معا. ويحتمل أن تكون النفقة واجبة على الوارث عند فقد الأب، والقدر المتيقن من كلتا الحالتين هو وجوب نفقة المولود على وارث الأب عند وفاته. ويحتمل أيضا أن يكون المراد من الوارث وارث الولد.

ومنها: ح 4 – (العياشي) وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه. [2]

من يحث السند: الرواية مرسلة كسابقتها.

من حيث الدلالة: فالمعنى هو عدم جواز اضرار الوارث بالأم فيقتر على الولد وعليها.

غدا ان شاء الله نكمل الروايات.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo