< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     النشوز.

     نشوز الزوج.

الشرط الثالث للنفقة: أن لا تكون الزوجة ناشزا.

النشوز لغة: العلو والارتفاع.

واصطلاحا: النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة.

نشوز الرجل سنمر عليه سريعا.

ففي الوسائل: باب 11- أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول . ح 5 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق. [1]

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في معنى نشوز الرجل في اصطلاح الشارع أو المتشرعة، ولا أريد أن أطيل في ذلك، ولكن يبدو أن جذرها اللغوي يجمع بينها جميعا، فلما كان النشوز في اللغة الارتفاع، كان النقل من هذا المعنى إلى ترفّع الرجل عنها والترفع ينتج عنه غالبا عدم وفائها حقوقها وجفاؤها وكرهها وإساءة صحبتها، والترفع وإن لم يكن المقتضي الوحيد لهذه الامور، لكنه مقتضي، مما قد ينتج الاضرار بها كما في النهاية، أو ضربها وجفاءها كما في الصحاح والقاموس. والظاهر ان المعنى الأساس واحد وهو المتبادر إليه والمعاني الأخرى استعمالات.

أما نشوز الرجل وحكمه فيلخصها هذا الحديث الصحيح: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح. [2]

وفي الحديث الثاني: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. [3]

من حيث السند: الرواية موثقة بناء على توثيق علي بن ابي حمزة البطائني وقد وثقناه سابقا، وأما الإشكالات على وثاقته بكونه واقفيا فقد قلنا في بحث سابق عن الواقفة بأن الوقف يحتمل فيه احتمالا معتدا به أن يكون حركة أمنية لحفظ نفس الامام (ع) فهو حركة إيجابية، فلا تنافي التوثيق وليست كبقية الانحرافات العقائدية.

سؤال من أحد الطلبة: هل تقطع بهذا التفسير للوقف بانه حركة امنيه؟. اقول لا، لكن مجرد احتمال يكفي لدفع كون الوقف خلل في السند، إي في وثاقة الراوي، فهو ليس خللا في نفسه.

هذا بالنسبة إلى نشوز الرجل، اما نشوز المرأة فالقدر المتيقن هو التمرّد على الحقوق الزوجية.

وان شاء الله غدا نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo