< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     هل يصلح الاجماع ودليل مقابلة الحقوق ان يكونا دليلا على كون النفقة فرع التمكين؟

     الاطلاق دليل لفظي والاجماع دليل لبي. هل يصح تقديم الدليل اللبي على الدليل اللفظي؟

كان في مقام بيان ان النفقة مشروطة بالتمكين أو لا، أي ان موضوع النفقة هل هو مجرد العقد؟ او العقد مع التمكين. هل التمكين شرط في وجوب النفقة او لا؟

بينا وجه من لم يشترط التمكين وجعل موضوع النفقة هو مجرد النفقة وهو اطلاقات الادلّة كما مر في الرواية: " من يلزمني نفقته قال:... الزوجة والولد والوالدان "، مطلقا بمجرد العقد تصدق الزوجة [1] . ومن قال بالتمكين ذهب إلى وجوه ثمانية ذكروها وذكرناها وكلها لا تؤول إلى محصل.

والانصاف أن ما يمكن أن يصلح دليلا على كون النفقة فرع التمكين هو الاجماع ودليل مقابلة الحقوق.

لكن قلنا سابقا ان مخالفة الاجماع مشكل والعمل به اشكل.

وهنا لو قال " من يلزمني نفقته " لو قال: " المنكوحة والولد والوالدان " هنا يمكن ان يقال ان اللفظ يدل على اشتراط التمكين. بينما عندما قال: " الزوجة "، الزوجة تشمل الموطوءة وغيرها مطلق الزوجة، فالتقيد بالتمكين يحتاج إلى دليل.

إذن إذا قلنا ان النكاح حقيقة في العقد، يصبح مثله مثل الزوجة يكون هناك اطلاق. اما إذا قلنا ان النكاح حقيقة في خصوص الوطء الشرعي فتدل على كون موضوع النفقة هو التمكين إذن فرق بين ما لو قال " المنكوحة " عما لو قال: " الزوجة ". نعم الاطلاق يحتاج إلى ظهور فيه أن يكون في مقام بيان.

إذن من قال باشتراط التمكين بالوجوه التي استعرضناها امس. نعم هناك دليلان يحتاجان إلى تأمل هما الاجماع والتقابل.

والانصاف أن ما يمكن أن يصلح دليلا على كون النفقة فرع التمكين هو الاجماع ودليل مقابلة الحقوق. فيقع التعارض بينهما وبين ما دلّ على وجوب النفقة بمجرد العقد وهو إطلاقات الادلة. والظاهر تقديمها [2] على الاطلاقات ببيان يحتاج إلى مقدمتين:

الاولى: أن النفقة والتمكين هما حقّان وليسا حكمين، بدليل جواز اسقاطهما، فيكون من حق الزوج التمكين ومن حق الزوجة عدم التمكين.

ثانيا: اطلاق الدليل لفظي والاجماع دليل لبي، من هنا ورد اشكال ان الادلة اللفظية اقوى دلالة من الادلة اللبية فكيف نقدم الاطلاق على الاجماع؟

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[1] سؤال احد الطلبة: الزواج هو نفس العقد او هو العلاقة الخاصة – الوطء -. الجواب: الزواج هو نفس العقد. وقد يقال: ان النكاح ليس نفس العقد. ذكرنا سابقا ان النكاح هو الوطء الشرعي لانه يقابل السفاح. لذلك لو أجاب في جواب سؤال: " من يلزمني نفقته المنكوحة والولد والوالدان " أي بدل الزوجة عبّر بالمنكوحة هي بنفسها الموطوءة بعذر شرعي. هنا يظهر ما بحثناه في اول بحث النكاح، هل لفظ النكاح موضوع للعقد أو للوطء الشرعي؟ النكاح لغة بمعنى الغلبة: " نكح الماء الارض " اي غلب عليها، او بمعنى " الالتفاف "، " تناكحت الاشجار " اي التف بعضها على بعض. ثم نقلت لغة إلى خصوص نفس الوطء، ثم نقلت لغة إلى العلاقة الزوجية. والدليل هو ان النكاح يقابل السفاح، " السفاح " عمل وليس صيغة فلا معنى بان يكون ما يقابله عقد. - والنكاح استعمل كثيرا في العقد، والاستعمال لا يدل على انه وضع. الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز -. لذلك قلنا ان النكاح هو عبارة عن وطء لكن بمبرر شرعي، وهذا هو الموضوع له لغة واستعمل عند الفقهاء وفي القرآن مجازا كثيرا في العقد. وكثرة الاستعمال جعلت حالة ضياع في الموضوع له.
[2] ذكر احد الطلبة: ان الاجماع دليل لبي والاطلاق دليل لفظي، واللفظ اقوى فيقدم اللفظ على اللب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo