< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     الحكومة والغاية منها وآثارها.

     الاتجاهات ثلاثة: ثبوت كل الاحكام، الثاني ثبوت القدر المتيقن، الثالث ثبوت ما ينصرف إليه الذهن عند الاطلاق.

     ثبوت النفقة على كل الاوجه.

مسألة: تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذميّة أو أمة أو صغيرة أو الرجعية، والمطلقة قسمان: مطلقة رجعية ومطلقة بائن.

المطلقة البائن لا نفقة لها لأنها زوجة ولا بحكم الزوجة. نعم في المطلقة الحامل البائن كلام.

وان كانت المطلقة رجعية بقيت لها النفقة ما دامت في العدّة، ويدل على ذلك امران: الاول: الروايات الواردة الصحيحة في ان المطلقة الرجعية لها نفقة. الثاني: اطلاق عنوان الزوجة عليها. هي زوجة والزوجة تجب نفقتها إذن هي تجب نفقتها. قياس الشكل الاول. هذا الدليل الثاني هو صدق عنوان الزوجة بناء على ثبوت العنوان على المطلقة رجعيا. نعم توجد مسألة هل هي زوجة أو بحكم الزوجة، والمشهور عند الفقهاء انها زوجة. نعم لو قلنا انها بحكم الزوجة فيكون ثبوت النفقة من باب الحكومة وآثارها.

فإذا قلنا انها زوجة فمجرد صدق عنوان الزوجة ثبتت النفقة، اما إذا قلنا انها بحكم الزوجة فتكون من باب الحكومة.

الحكومة والغاية منها وآثارها:

والحكومة يعني توسيع دائرة الموضوع أو تضييقها، والغاية اثبات احكام الصلاة للطواف ولكن بلسان توسيع الموضوع أو تضييقه. لكن وقع الاكلام في الاحكام الثابتة بسبب الحكومة والاتجاهات ثلاثة: وأي احكام تثبت؟ من قبيل الطواف صلاة تثبت احكام الصلاة للطواف، هل تثبت كل الاحكام، او تثبت بعض الاحكام وهي القدر المتيقن، او المنصرف اليه ذهنا عند إطلاق لفظ صلاة.

فلو استحكم الشك ولم ينصرف الذهن إلى النفقة لم يتم هذا الدليل بناء على الاول والثاني. بيان ذلك:

المطلقة الرجعية هي زوجة او لا؟:

من قال بانها زوجة قال بثبوت معظم الاحكام لها، بل كلها، وإذا قلنا بانها ليست زوجة واثبتنا لها احكام الزوجة اثبتنا لها عنوان آخر غير منطبق عليه وخرج بعض الاحكام فيصبح من باب تخصيص الاكثر، وتخصيص الاكثر قبيح عند العقلاء.

اما من يقول انها بحكم الزوجة يقول: ان الزواج والطلاق امران وجوديان متضادان متنافران لا يجتمعان، الطلاق والزواج امران متنافيان متنافران، ولذا فهي مطلقة قطعا، وهي زوجة ايضا. فكيف يجتمع المتنافيان؟ وليسا متخالفين كي نقول أنه يمكن أن يجتمعا.

هنا يأتي السؤال فإذا لم تكن زوجة كيف انطبق معظم الآثار عليها؟

نقول: في مسألتنا لا مانع من ذلك وليس أمرا مستهجنا.

في مسألة تخصيص الاكثر: انه اما ان نخصص مصاديق المفهوم، وإما ان نخصص احكام المفهوم. تخصيص الاكثر ليس دائما مستهجنا مستغربا، اخراج الافراد هو المستهجن، اما اخراج الاحكام فليس كذلك لأنه بعد ثبوت العنوان تثبت الاحكام وبعد انتفاء العنوان تنتفي الاحكام. وذلك لانطباق الكلي على فرده، والخروج عن الحكم يحتاج إلى دليل.

إذا كانت بحكم الزوجة: إذا كانت بحكم الزوجة فلا اشكال بالتخصيص بالأحكام، فماذا يثبت لها من الاحكام، وماذا لا يثبت؟

مثلا: اذا قلت الطواف صلاة، هذه حكومة، أريد أن اثبت احكام الصلاة للطواف بلسان توسيع الموضوع، وتبقى الصلاة صلاة والطواف طوافا، لكن اريد أن اثبت بعض أو جميع احكام الصلاة للطواف.

أي احكام تثبت وأي احكام لا تثبت؟ هل تثبت كل احكام الصلاة إلا ما خرج بدليل؟

توجد ثلاثة احتمالات ذكرناها في وسيلة المتفقهين لأهميتها ولكثرة الابتلاء فيها:

هل نثبت جميع احكام الصلاة للطواف إلا ما خرج بدليل؟ مثلا: الابتسامة محللة في الصلاة، والقهقهة تبطلها فهل القهقهة في الطواف تبطله؟

الاحتمال الثاني: تثبت القدر المتيقن فقط والباقي يحتاج إلى دليل؟ مثلا: الطواف ثبت فيه وجوب الطهارة الحدثية والخبثية بالنص أو بدليل آخر، اما بقية الاحكام فلا تثبت، كالأكل والشرب. مثلا: هل يجوز الاكل والشرب اثناء الطواف؟ إذا قيل ان الاكل والشرب يبطل الصلاة، والحديث الشريف الطواف صلاة، وإذا قلنا بان القدر المتيقن من الاحكام يثبت اما الباقي فيحتاج إلى دليل. يثبت من الاحكام خصوص ما ثبت، وهي الطهارتين، أما الباقي فيحتاج إلى دليل. وعليه فلا يبطل الشرب الطواف كما ابطل الصلاة، لعدم الدليل، ويبقى تحت الاباحة في الطواف.

الاحتمال الثالث: هو ما ينصرف اليه الذهن. أي لو أطلقنا لفظ صلاة، فانسبق بعض الاحكام، فتكون هي الثابتة دون غيرها، لأنها هي المقترنة مع الموضوع في ذهن الناس، هذه الدعوى مستندة إلى الفهم العرفي للحكومة ولصيغها، بدعوى ان العرف لا يفهم ثبوت جميع الاحكام.

ونذكرِّ: إن المسألة مسألة المرجع فيها هو عرف الناس ومفاهيمهم.

والظاهر أنه على كل الاحتمالات فالنفقة ثابتة، إذن هي تثبت سواء قلنا بكون المطلقة زوجة أم لا، وعلى كل احتمالات الحكومة.

غدا ان شاء الله نكمل الدليل الثاني الروايات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo