< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: نفقة الزوجة.

     روايتان في لزوم النفقة على المطلقة البائن.

     عدم مقاومتها للروايات الصحيحة المتعددة في عدم لزوم النفقة أثناء العدة للمطلقة غير الحامل. وكيفية الخروج من التعارض وذلك بالحمل على الاستحباب في الاولى، وحمل المطلق على المقيّد في الثانية.

     المطلقة الحامل: تجب لها النفقة بالآية والروايات والاجماع.

قلنا ان المطلقة بعد العدة لا نفقة لها، اما اثناء العدّة الرجعية لها نفقة وبيّنا ذلك. اما المطلقة البائن في اثناء العدة صورتان: حامل وغير حامل.

المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة لها بالنصوص، نعم هناك روايتان قد يدلان على وجوب النفقة لها.

الرواية الاولى ذكرناها في الدرس السابق وهي صحيحة. وقلنا في السند ابن سنان، وهو مردد بين: محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، وروايات محمد بن سنان وإن كانت أقل اعتبارا لكنها مقبولة ومعتمدة. وذكرنا وجه الدلالة لهذه الرواية وقلنا ان العرف يحمل الرواية مقابل الروايات التي تدل على المنع وهي الراجحة والمعمول بها على الاستحباب. وحمل الرواية على الحامل هو حمل تبرعي لعدم وجود أي ظهور في ذلك.

الرواية الثانية المعارضة الرواية 11 من نفس الباب:

ح11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم. [1]

هذه الرواية بإطلاقها تدل على وجوب النفقة لكل مطلّقة، إلا انها مخصصة بالرجعية بلحاظ الروايات السابقة، من باب تقديم الخاص على العام.

المطلقة البائن الحامل: تجب نفقتها حتى تضع حملها إجماعا ونصا:

اولا: القرآن الكريم: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] . الآية صريحة في الانفاق، وظاهرها ان النفقة لها لا للحمل. لا يقال: إن الآية هي في المتزوجات لا المطلقات؟

فانه يقال: إن نفقة الزوجة واجبة حبلى كانت أم لا، ولو كانت خاصة بالزوجة لكان مفهومها عدم النفقة للزوجة بعد الحمل، مع احتمال ظهور " اسكنهن " في المطلقات لسبق الآيات التي قبلها والتي تتحدث عن الطلاق والمطلقات وأحكامهن وعدم جواز مضارّتهن والتضييق عليهن.

ثانيا: الروايات الوسائل ج 15 ب 7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: صريحة في النفقة.

ح2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.

من حيث السند: محمد بن فضيل، مردّد بين اثنين، الثقة والضعيف. السيد الخوئي (ره) يقول: يدور أمره بين الثقة والضعيف ولا دليل على أن الراوي عن الكناني هو خصوص الثقة. لذلك تسقط الرواية عن الاعتبار.

ومن حيث الدلالة: واضحة في النفقة.

ح 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

من حيث السند: الرواية صحيحة. والدلالة واضحة.

ح4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.

من حيث السند: صحيحة. والدلالة واضحة.

ح5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. [3]

من حيث السند: على بن ابي حمزة وثقناه سابقا في بحث الواقفة، وقلنا آنذاك أن الوقف لا يقدح في وثاقة الرجل.

ومن حيث الدلالة: واضحة.

ثالثا: الاجماع، وفيه انه مدركي، بالإضافة للكبرى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo