< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: نفقة الزوجة.

     نفقة الحامل بغير طلاق.

     نفقة المتوفي عنها زوجها الحائل.

بعد التذكير بما سبق ذكرنا ان الذين توهموا ان النفقة للحمل باعتبار أن النفقة بلحاظ الحمل فإذا وجد الحمل وجدت النفقة، وإذا انتفى الحمل انتفت النفقة، فالنفقة تدور وجودا وعدما مدار الحمل.

قلنا ان هذا الكلام ليس كلاما دقيقا ابدا، ان الحمل علّة ثبوت، إما حيثية تعليلية أو جزء من الموضوع. [1]

نفقة الحامل بغير طلاق:

نفقة الحامل بغير طلاق كالملاعنة والانفساخ والمرتدة ووطء الشبهة، هل لها نفقة او لا ؟

الظاهر وجوب النفقة عليها للصحيح، الوسائل: ح 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. [2]

من حيث الدلالة: بالإطلاق الحامل تشمل المطلقة وغيرها. وكلمة " بالمعروف " ما تعارف عند الناس الثناء عليه ومدحه.

نفقة المتوفى عنها زوجها:

المتوفي عنها زوجها الحائل: لا نفقة لها لعدم الدليل. لكن عدم الدليل هو من باب أصل البراءة، وهذا يأتي آخر سلم الاستدلال في مقام الاستنباط.

ولكن نقول توجد روايات مطلقة، تشمل باطلاقها ما نحن فيه، والاطلاق دليل لفظي لان الاصول اللفظيةأمارات وليست أصولا عملية، ولذا فهي تقدم.

من هذه الروايات:

ح 3 – وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.

من حيث السند: الرواية فيها سهل بن زياد، والامر في سهل ليس سهلا.

من حيث الدلالة: الاستدلال على عدم النفقة بإطلاق المرأة المتوفى عنها زوجها الشامل للحامل.

و ح 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت. الحديث. [3]

من حيث السند: الروية صحيحة.

من حيث الدلالة: الكلام في مقام الاعتداد لكن باللازم فهم منها الفقهاء من خيار الاعتداد عدم النفقة لها.

إلا انه توجد رواية تدل بإطلاقها على وجوب النفقة لها الوسائل: ح 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به. [4]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: " المتوفى عنها زوجها " بإطلاقها تشمل الحائل والحامل، والاطلاق أصل لفظي فهو أمارة، وهو دليل، وليس أصلا عمليا فيقدم على الاصل العملي. وظاهر الحديث ان الانفاق من مال الزوج وتحتاج إلى دليل انها من مال الولد.

وحمل الشيخ الطوسي (ره) الضمير على الولد، أي أن الانفاق من مال الولد. وهل يقع التعارض بين هذه الرواية وبين الحديث الاول من نفس الباب؟

غدا ان شاء الله نكمل.


[1] كما لو أعطيت جائزة لمن يرعى هذا الطفل أو هذا الحيوان، فان الجائزة تدور وجودا وعدما مدار رعاية الطفل، لكنها لا تعني تمليك الطفل للجائزة. بل الجائزة للراعي من حيثية رعايته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo