< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/12/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الرضاع.

- ادلّت حرمة الرضاع.

- القرآن الكريم، والروايات.

ذكرنا ان تحريم الرضاع محرّم من الواضحات حتى اعتبرها في الجواهر وغيره ضرورة وجدانية أو مذهبية ولعلّ في كلمة ضرورة تسامح، ولعلّ مراد صاحب الجواهر (ره) أو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكثير من كلمة الضرورة الوضوح الكبير كالبديهي، وإن كان لاستعمال كلمة " ضرورة " تأمل بيّناه، وفيه نظر، والمسألة اصطلاحية.

نعم لو قلنا بالضرورة الفقهية لهذه الدعوى مجال واسع.

أدلّة الحرمة:

وقد دلّ على حرمة الرضاع أدلة منها:

القرآن نص واضح: ) وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...( [1]

الروايات: وهي كثيرة جدا، بل متواترة في الجملة كما ذكرنا [2] ، ففي الرضاع يمكن ان يقال ان الاخبار متواترة على ذلك لأنها جاءت من مختلف الاطراف، من الشيعة والسنّة وغيرهما.

الوسائل ج 14 الباب 5، باب1: ح 1 - محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق) بإسناده عن الحسن بن محبوب (ثقة)، عن هشام بن سالم (ثقة)، عن بريد العجلي (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

من حيث السند: صحيحة، ثقة عدل عن ثقة عدل.

من حيث الدلالة: نص صريح واضح بان الرضاعة تحرّم.

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي نجران (ثقة)، عن عبد الله بن سنان (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

من حيث السند: اعتبرت هذه الرواية حسنة لوجود ابراهيم بن هاشم الذي لم يوثق صريحا، لم يوثقه النجاشي ولا الكشي ولا الطوسي. ولكن نقول: ان التوثيقات عامة وخاصة، ومن التوثيقات الخاصة جمع قرائن تدل على وثاقته، قد لا يأتي توثيق به صريحا لكن بجمع القرائن نوثقه. ابراهيم بن هاشم هناك قرائن كثيرة تدل على وثاقته بل على جلالته. لذلك عبرت عن الحديث انه صحيح.

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

من حيث السند: المشكلة بمحمد بن فضيل، هناك اثنان باسم محمد بن فضيل احدهم غير موثق مجهول، والآخر ثقة، وايضا لم يثبت ان من يروي عن ابي الصباح الكناني ثقة. لذلك نقول ان الحديث ضعيف.

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان (ثقة) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا المفيد في ( المقنعة ).

من حيث السند: سهل بن زياد بذاته جيد لكن ( متحمس بخبّص ) في النقل، وتكون الرواية مؤيِّدة. داوود بن سرحان ثقة بتطبيق قاعدة ان ابن ابي نصر لا يروي إلا عن ثقة.

5 - وعن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن علي بن الحكم (ثقة)، عن معاوية ابن وهب (ثقة)، عن عبيد بن زرارة (ثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كبير " إلى أن قال: " فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.

من حيث السند: صحيح.

6 - قال: وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

من حيث السند: مرسلة.

7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن الحسن بن محبوب (ثقة)، عن ابن سنان يعني عبد الله (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أليس قد قال: رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

من حيث السند: صحيح.

8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

من حيث السند: صحيح.

9 - وعنه، عن حماد (ثقة)، عن عبد الله بن المغيرة (ثقة)، عن عبد الله بن سنان (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

من حيث السند: صحيح.

10 - وبإسناده عن علي بن الحسن (ابن فضال الفطحي)، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [3]

من حيث السند: سندي بن الربيع لم يوثق صريحا لكن صفوان روى كتابه، فعلى مذهبنا بان كل من يروي عن صفوان فهو ثقة إلا ما خرج بدليل، السندي لم يرد فيه ذمّ ولا قدح ولم يرد فيه توثيق. اما السيد الخوئي (ره) وامثاله ممن رفض القاعدة قد اعتبروه ضعيفا. لذلك هذا الحديث بالنسبة لنا موثق.

إذن الروايات واضحة في التحريم.

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[2] التواتر ليس مجرد ان يكون قطعي الصدور، قد يكون الخبر قطعي الصدور لكن لقرائن. تعريف التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب. نفس الخبر يأتي طرفان يمتنع عقلائيا تواطؤهم على كذب، وذكرنا سابقا مثال على ذلك. والمستفيض هو ما تعدد طريقه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo