< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     ادلة اشتراط المص من الثدي.

     الروايات الدالة على الاشتراط.

     الاصل اللفظي.

     اشتراط الحولين في الرضاع.

ادلة اشتراط المص من الثدي:

اشتراط المص من الثدي كجزء مفهوم الرضاع وليس من اللوازم العملية لتغذي الطفل من لبن أنه. وإنما نبحث عن مفهوم الرضاع، لان الحكم بنشر الحرمة منصب على عنوان الرضاع والاحكام تابعة لعناوينها، ثبوت العنوان لا يتم إلا مع تمام المفهوم، فإذا كان جزء المفهوم وشككت فيه يعنى اشك في ثبوت العنوان.

الروايات:

ح 8 – محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . [1]

والكلام في السند والدلالة.

أما السند: الحسن بن محمد بن سماعة واقفي ثقة جليل صاحب تصانيف كثيرة. وفي السند الحسن بن حذيفة بن منصور، بل هو مردد، لم يتضح توثيقه وإن كان من رجال الصادق (ع)، واما تضعيف ابن الغضائري فلا يلتفت اليه لما مرّ ولما بيناه في التحقيق عن كتابه واحتمال كونه موضوعا. والنتيجة أن الرواية غير مقبولة سندا.

وأما الدلالة: كيفية الاستدلال بقوله (ع)" ما ارتضعا من ثدي واحد ولا يبعد كون الامام (ع) في مقام بيان زمن الرضاع المحرّم. يمكن الاستدلال بالرواية لانه يسأله عن مطلق الرضاع في قوله: " سألته عن الرضاع " والمفروض أن الجواب يكون بحسب السؤال، لانه ردّ عليه، وهل السؤال عن الكميّة أو الكيفية؟ الظاهر انه مطلق. إذن الاستدلال يكون بفقرتين: الاولى " ما ارتضعا " الذي يحتاج إلى صدق الرضاع، والثاني: من كلمة " ثدي واحد " التي تشير إلى الرضاع من الثدي مباشرة ولا يبعد استظهار ذلك.

الدليل الثاني: الاصل اللفظي وهو المهم، فان مفهوم الرضاع لا يصدق إلا مع المصّ من الثدي، ومن دونه نشك في صدقه، والاحكام تابعة لعناوينها.

ملخص الكلام: هذا الشرط نأخذ به لكنه ليس شرطا منحصرا، ومن الشروط ان يكون عن ولادة وان يكون في وقت الرضاع.

وقت الرضاع:

يشترط أن يكون عمر الرضيع لا يزيد عن سنتين، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [2] . فالقرآن واضح في الحولين، وذلك في ذيل الآية: ﴿ لمن اراد ان يتم الرضاعة ﴾، فتمامية الرضاعة وهو الحدّ الأقصى لاعتبارها. واعتبار كونها مصبا للاحكام كنشر الحرمة هو الحولين.

اما الروايات فعديدة منها ما في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم وترك التفسير. ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله. [3]

من ناحية السند: الحديث صحيح.

من ناحية الدلالة: هي واضحة في اشتراط الفطام، نعم لا بد من تفسير الفطام، وقد وردت فيه روايات سنذكرها لاحقا.

2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام.

وتفسير الفطام في بعض الروايات منها:

ح 5 - وعنهم (محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا)، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذي قال الله عز وجل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [4]

والكلام في السند والدلالة.

غدا ان شاء الله نكمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo