< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الرضاع.

     ذكر الاعداد للرضعات المحرّمة بحسب الروايات.

     الروايات الدالة على كفاية عشر رضعات للتحريم.

الكلام في الرضاع واشتراط عدد الرضعات، وقلنا هذه الشروط التي ندرسها هي شروط للحكم لنشر الحرمة لا شروط في مفهوم الرضاع، ولهذا ثمرة كبيرة ذكرناها امس، يعني أن عدد الرضعات لا علاقة له في مفهوم الرضاع، هذه الشروط التي نبحثها بحث في شروط نشر الحرمة.

ونعود للشروط، اشتراط عدد الرضعات في نشر الحرمة:

ذكر في اشتراط عدد الرضعات عدّة روايات، وهي متعددة مختلفة فمنها ما يدل على اشتراط العشرة، وأخرى الخمسة عشر، واخرى في كفاية الخمسة عشر، وورد في الواحدة والخمسة والتسعة والاحدى عشر، ورد في المصّة الواحدة، وورد في السنة.

ورد بعد صدق عنوان الرضاع في اشتراط العشرة روايات منها:

الوسائل: ح 11 - ( محمد بن الحسن ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يُحرِّم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضَعات [1] يروى الصبي وينام.

من حيث السند: الرواية مقبولة لان في السند محمد بن سنان، وقد اختلف فيه، هو رجل جليل، وثقه الكشي، رواياته محترمة لا تخرج عن القواعد والمسلّمات، ورد فيه روايات طعن، حملت على ما ورد في ذمّ " زرارة " وامثاله، ضعفه النجاشي واشار إلى وجهه حيث ذكر أن محمد بن سنان كان يقول: ان ما رويته كان وجادة لا سماعا. وبرأيي هذا دليل على تحرج ابن سنان واحتياطه.

من حيث الدلالة: " المخبورة " أم المربية والدلالة بمفهوم الاستثناء.

ح 9 – ( محمد بن الحسن ) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد العبدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرِّم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. [2]

من حيث السند: موثق.

من حيث الدلالة: والدلالة بالمفهوم، والدلالة لا تتم إلا بمفهوم الشرط. وستاتي روايات معارضة ان العشرة لا تحرّم.

ح 5 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يُرضَع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن سنان. [3]

من حيث السند: صحيحة، في السند الحسن ابن بنت الياس، نفسه الحسن بن علي الوشا، وهو من الثقات الاجلاء

من حيث الدلالة: والدلالة بمفهوم الشرط على ان العشرة تحرّم. حيث قال: إذا كنّ متفرقات فلا، وهذا يلزمه بمفهوم الشرط: " إذا كنّ متواليات فتحرّم ".

ح 21 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. أقول: هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة، وعنه عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة مثله. [4]

من حيث السند: في السند علي بن يعقوب لم تثبت وثاقته

من حيث الدلالة: من كلام صاحب الوسائل نرى ان القول بالرضعة الحادية عشر هي التي تحرّم.

وقبل ان نبين الروايات المعارضة لا باس بمناقشة الحرّ العاملي في وسائله حيث ادعى أن ظهور الرواية في أن العشر لا تنشر الحرمة وفيه نظر، حيث ان الظاهر أن الغاية لا تدخل في المغيا، كما في قوله تعالى: ) ثم أتموا الصيام إلى الليل ( [5] ، إلا أن تكون حتى عاطفة كما في قولنا: " أكلتُ السمكة حتى رأسَها "، أما حتى الجارّة فتخرج الغاية كما في كسر الغاية " رأسِها ".

غدا ان شاء الله نكمل، وهناك ثلاثة روايات معارضة.

 


[1] استطراد: مصدر فَعْلَة مثل " سجدة " " سَجدات " إذا كان وصفا تبقى السكون على ما هو عليه، اما إذا كان امرا مصدريا فيحرك مثل " سَجدات ".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo