< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     ذكر الروايات المعارضة التي تذكر عدم نشر الحرمة بالعشر.

وفي مقابل الروايات التي ذكرت التحريم بالعشر رضعات واكثرها كانت دلالتها بالمفهوم، وردت روايات معارضة تقول ان العشرة لا تحرّم وذلك بالمنطوق وليس بالمفهوم، منها:

ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة)، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

من حيث السند: الرواية موثقة، جميل بن صالح ثقة.

من حيث الدلالة: نص في ان العشر رضعات لا تكفي وان المحرم هو الخمس عشرة رضعة.

ح 2 – (محمد بن الحسن) بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.

من حيث السند: صحيح. هناك طريقين للرواية الاول عن الطوسي (ره) والثاني عن قرب الاسناد، واحمد بن محمد بن عيسى ثقة من الاجلاء، بل ذهب بعضهم إلى انه لا يروي إلا عن ثقة كصفوان.

من حيث الدلالة: ايضا نص بان العشر رضعات لا تحرّم.

ح 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

من حيث السند: موثق. علي بن الحسن بن فضال ثقة لكنه فطحي.

من حيث الدلالة: ايضا نص في ان العشر لا تحرم.

4 وعنه (علي بن الحسن بن فضال)، عن أخويه، عن أبيهما (الحسن بن فضال)، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد (ثقة فطحي)، عن عبد الله بن بكير مثله. [1]

من حيث السند: موثق.

من حيث الدلالة. النص واضح بالمنطوق على ان العشر لا تحرّم.

ح 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع هذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قراين التقية ذكره الشيخ وغيره. [2]

من حيث السند: صحيح، احمد بن محمد مردد بين شخصين، إما احمد بن محمد بن خالد، أو احمد بن محمد بن عيسى، وكلاهما ثقة،

من حيث الدلالة: والرواية دالة على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب، والصيغة صيغة تقية. هذه الرواية ستنفعنا دلالة وسندا في مقام رفع التعارض بين الادلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo