< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الرضاع.

     علاج التعارض بين رواية العشرة والخمسة عشر.

     علاج التعارض بين روايات المثبتة للتحريم بالعشرة والتي تنفيها.

     تقديم الروايات النافية لنشر الحرمة على المثبتة.

قلنا ان الروايات الدالة على نشر الحرمة بالعشر معظمها دلالتها بالمفهوم لا بالمنطوق " فإذا كنا متفرقات فلا باس " يعني " إذا كن متواليات ففيه البأس " بمعنى انه ينشر الحرمة ويحرم الزواج من بعضهما.

لكن وردت عدّة روايات معارضات ذكرناها، وذكرنا ايضا ان الروايات المعارضة بمنطوقها تحرّم، وهذا تعارض وعلاجه بأحد أمور:

     القول بالتخيير وهذا لم يقل به احد، أي العشر بحدّها والخمسة عشرة بحدّها، ولولا القرائن اللفظية التي تمنع ظهور العدد الاقل بحدّه، لو كان لامكن الذهاب إليه بعد الذهاب أصوليا إلى جواز التخيير الشرعي بين الاقل والاكثر.

     تقدّيم روايات عدم التحريم على روايات التحريم لكونها أقوى دلالة، كون روايات عدم التحريم بالمنطوق. أي نقدم الروايات التي لا تحرم " العشرة " على روايات التحريم بالعشرة. وذلك كون روايات عدم التحريم بالمنطوق وروايات التحريم بالمفهوم، يعني نقدم دلالة روايات عدم التحريم على دلالة روايات التحريم، وليس من باب السند او من مرجحات التعارض الاخرى، نفس الدلالة تقدّم. [1] هنا ايضا الروايات ما كان المحرّمة بالعشرة هي بالمفهوم والثانية للتحريم بالمنطوق، والمنطوق اقوى دلالة من المفهوم.

من ناحية الدلالة الروايات النافية لنشر الحرمة أقوى من الروايات المثبتة لنشر الحرمة بالعشرة.

     الحمل على كون الخمس عشرة هي الفرد الاكمل في التحريم، والعشرة تكفي للحرمة. او من باب الاحتياط ان الخمس عشرة هي التي تحرّم.

     التقديم من باب تعارض الدليلين فنأخذ بمرجحات باب التعارض وهي أن نقدم الاقوى، الاشهر، ما خالف القوم، ما وافق الكتاب، الاقوى سندا، الاقوى من جهة الراوي إلى آخره.

في باب التعارض ذهبنا إلى ان الاقرب إلى الواقع ظنا هو الذي نأخذ به، وهذا قريب جدا إلى كلام الشيخ الانصاري (ره) ويكون هو المرجح. والدليل على ذلك ان الدليل على حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء، وانا نجد العقلاء بشكل عام إذا تعارض دليلان معتبران فان العرف يأخذ بما هو اقوى واقرب للواقع ظنا. وإذا كان دليل حجية الخبر هو سيرة العقلاء فتجري سيرة العقلاء في كل فروع خبر الواحد ومنها التعارض.

وهنا روايات النافية للتحريم بالعشرة اكثر واشهر، وقلنا ان هذه الاكثرية والاشهرية وردت في المرجحات لكنها من باب بيان مصاديق الاقربية للواقع وليست بذاتها هي مطلوبة، لذلك نذهب إلى ان العشرة لا تحرم، وان كنا في كتاب وسيلة المتفقهين رجحنا ان العشرة تحرّم، ونقول الآن ان العشرة لا تحرّم.

غدا ان شاء الله نكمل الخمس عشرة رضعة.

 


[1] تذكير: مرجحات باب التعارض انما نعمل بها إذا لم يكن هناك رفع عرفي للتعارض، فإذا رفع العرف التعارض فلا حاجة للمرجحات. وقلنا إذا تعارض دليلان إما ان يكون بينهما عام وخاص في مقام الدلالة وليس في مقام السند، او مطلق ومقيّد، أو حكومة، أو ورود، او جمع عرفي يشمل كل ما ترفع دلالة احدهما دلالة الاخرى ولو من باب اللوازم بالمعنى الاعم، ولو باللازم غير البيّن، كل ما يمكن تصوره من باب التقديم العرفي حينئذ يكون يرفع التعارض لكن يرفعه دلالة، حينئذ لا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض. وهذا من هذا القبيل. وذكر ان من الرافع دلالة أنّ ما كان بالمنطوق اقوى مما كان بالمفهوم. ومثال موجود في كتب الاصول ان بعضهم يقول انه ما كان بالوضع اقوى دلالة مما كان بالاطلاق من قبيل: " اكرم كل عالم " تدل على العموم بالوضع، بينما قولنا " اكرم العالم " تدل على العموم بالاطلاق، وما كان بالوضع اقوى دلالة مما كان بالاطلاق. هذا من باب القاعدة إلا أن يدل دليل على خلافها، كما قد يقال: إن الكناية أبلغ من التصريح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo