< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كفاية رضاع يوم وليلة.

     الروايات الدالة على نشر الحرمة باليوم والليلة.

     الروايات الدالة على العدم.

     تقديم الروايات الدالة على نشر الحرمة باليوم والليلة.

دليل نشر الحرمة باليوم والليلة: الروايات:

    1. موثقة زياد بن سوقة س. ج 14 ب 2 من أبواب ما يحرّم بالرضاع ح1 ص 282:

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. [1]

    2. ح14 مرسل الصدوق وفيه ضعف في السند بالإرسال:

محمد بن علي بن الحسين في " المقنع " قال: لا يحرِّم من الرّضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم.

قال: وسئل الصادق (ع) هل لذلك حدّ. فقال: لا يحرّم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة اوخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهّن.

ويعارضها:

    1. ح 8: وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على أن قوله حولين ظرف للرضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدم. [2]

من حيث السند: الرواية ضعيفة بالحسن بن حذيفة بن منصور، وفي الاسناد الآخر ضعيفة بالحكم بن مسكين. وطريق الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة والحكم بن مسكين لم تثبت. هذا من ناحية السند.

اما من ناحية الدلالة: فهي تدل بمفهوم الحصر، ومع احتمال ان قوله " حولين " ظرف للرضاع، يعني ان يكون الرضاع في الرضاع، تسقط الرواية عن الحجية والاستدلال.

    2. ح15: قال: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة. [3]

من حيث السند: ضعيف بالارسال.

ومن حيث الدلالة: بالمفهوم.

    3. ح16: قال : وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

من حيث السند: ضعيف ايضا بالارسال.

ومن حيث الدلالة: دلالتها بالمفهوم.

ومع هذا التنافي والتقابل لا تصل النوبة إلى التعارض المستحكم لأن رواية كفاية التحريم معتبرة دون روايات عدم الكفاية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo