< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     الفرق بين الشروط التي لها دخالة في المفهوم والشروط التي لها دخالة في الحكم.

     لا يوجد حقيقة شرعية في الرضاع.

     اشتراط اتحاد المرضعة.

نكمل الكلام في الرضاع وقلنا ان الشروط على قسمين: شروط لها دخالة في المفهوم وشروط لها دخالة في الحكم، وما كان له دخالة في المفهوم لا يتم العنوان بدونه فيجب الاتيان به لو اردنا تتميم المصداق لان الاحكام تابعة لعناوينها، وبعد ثبوت العنوان تأتي شروط اخرى للحكم في نشر الحرمة، وقد الفتنا النظر سابقا إلى ان عنوان الرضاع ليس عنوانا شرعيا، بمعنى ليس حقيقية شرعية، والاحكام الخاصة بالرضاع شرعا لا تقتضي حقيقة شرعية في الرضاع المشتمل عليها. مثلا لو اشترط في الرضاع ان يكون عن وطء شرعي كما هو المشهور، هل نستطيع ان نقول ان الرضاع الشرعي هو ما كان عن وطء شرعي؟ هذا الكلام غير سليم لان الرضاع الشرعي هو نفس الرضاع العرفي، نعم هذا شرط في التحريم في نشر الحرمة، ذكرنا نفس الكلام في ولد الزنا وقلنا ان الولد شرعي لان الولدية ليس فيها معنى خاص للشارع، نعم سببه غير شرعي، ولعلّ هذا هو مقصودهم من التعبير بالولد الشرعي و لا باس بالتقيد في التعبير لما له من أثر.

كان الكلام في اتحاد الفحل وانتهينا منه، وهل يشترط اتحاد المرضعة ايضا؟

اشتراط اتحاد المرضعة:

هناك روايات متعددة في اتحاد المرضعة، فهل اتحاد المرضعة شرط في مفهوم الرضاع او حكم الرضاع؟ الظاهر أنه ليس شرطا في المفهوم، بل في الحكم.

الكلام في هل يشترط في اللبن ان يكون لفحل واحد من امرأة واحدة؟ بمعنى انه يشترط اتحاد المرضعة؟

في الوسائل: ح 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم (من) الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. [1]

من حيث السند: صحيح. وواضح الدلالة.

ح 13 - وبإسناده عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضا فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. ورواه الصدوق بإسناده، عن العلا قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها. [2]

من حيث السند: صحيح. وواضح الدلالة على اتحاد المرضعة.

ح 17 - ( محمد بن علي بن الحسين ) قال : وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

هذا الحديث مرسل وواضح الدلالة على اتحاد المرضعة.

ولذا يقول السيد اليزدي في العروة الوثقى: وان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو ارضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الأخرى من ذلك الفحل بانه لا ينشر الحرمة. ولا ينشر الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة. فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما.

نعم قد يقال: هذه تتنافى مع رواية ابي بصير ج 14، باب 6 ح 5 ص 294.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo