< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     التفريق بين شروط الحكم وشروط المفهوم.

     كفاية اتحاد المرضعة وهو نسب إلى الطبرسي (ره) وله دليلان.

     الاول رواية محمد بن عبيدة الهمداني وهي ضعيفة.

اختلاف الشروط الدخيلة في المفهوم عن تلك التي في الحكم:

قلنا في الرضاع هناك ثلاثة امور: الشروط الدخيلة في المفهوم، والشروط الدخيلة في الحكم، واحكام الرضاع. هناك نقطة مهمّة نركز عليها وهي ان الشروط الدخيلة في الحكم لا يؤدي إلى شروط في المفهوم أي ان تدخل الشارع في الاحكام وجعل شروط لاثبات الاحكام لا يعني تدخلا في المفهوم. وهذا له الاثر الكبير في استنباط الاحكام، من قبيل قولهم: الرضاع الشرعي، وهو ما كان عن وطء شرعي ثم اشتراط هذا الشرط. هذا الوطء الشرعي شرط في الحكم لا في مفهوم الرضاع، في الاصل ليس هناك شيء اسمه رضاع شرعي الذي يفهم منه وكأن للشارع معنى خاص به، بل الرضاع رضاع عرفي. ونضرب مثلا آخر في الولد الشرعي الذي يأتي عن زواج اما الذي يأتي عن زنى يعبرون انه ليس ولدا شرعيا، هذا التعبير غير صحيح، بل يجب أن يقال: هو ولد شرعي لكن له احكام خاصة مثل انه لا يرث، اما التعبير بالولد الشرعي أي اصبح هناك في الولدية حقيقة شرعية أي اصبح للشارع مفهوم خاص غير مفهوم العرف، وإذا صار حقيقة شرعية كان لا بد من إثبات احكامها من إثباتها لان الاحكام تابعة لعناوينها صار في احكامه يجب ان نثبت انه ولد شرعي حتى نثبت احكام الولدية الشرعية. بينما إذا قلنا ان الولد واحد عرفا وشرعا يكفي اثبات انه ولد عرفي حتى نثبت احكام الولدية، ونقول: الولد ولد فلا يختلف عن الولد العرفي مفهوما، ونثبت له جميع احكام الولدية عدا الارث.

في الامر المشكوكة إذا قلنا ان الولد العرفي هو الولد الشرعي، اي ان ولد الزنا ولد شرعي بالمعنى العرفي، حينئذ مجرد كونه ولدا ثبت له جميع احكام الولدية إلا ما خرج بدليل الذي هو الارث.

اما إذا قلنا ان الولد الشرعي غير الولد العرفي، ولد الزنا ليس شرعيا فيجب ان نثبت انه شرعي حتى نقول انه له احكامه. وكمثال آخر في شهر رمصان يقال هلال شرعي ورمضان شرعي، هذا التعبير غير صحيح رمضان هو نفس رمضان الذي كان في الجاهلية وعند العرب وعند الناس إلى آخره، وبعبارة أخرى هناك بعض التعبيرات تعطي بعدا شرعيا وكانه هناك حقيقة شرعية هذا الكلام يحتاج إلى تعديل والتفات لخطورته.

 

هل يكفي اتحاد المرضعة؟

إذن هناك شروط في الرضاع لها دخالة في المفهوم، وشروط لها دخالة في الحكم، وهناك احكام، ان تمّت هذه الشروط نأتي للأحكام، من جملتها هل يشترط اتحاد المرضعة؟ قلنا ان هناك اشتراط اتحاد الفحل او الزوج او صاحب اللبن، قلنا باشتراط اتحاد الفحل ولو مع تعدد المرضعة، رجل واحد له زوجتان وله لبنان من زوجتين، فالزوجتان كل منهما تُرضع من لبن فحل واحد، فتحرم البنت على الصبي، مع العلم ان الام المرضعة امرأتان، لكن مع اتحاد الفحل فاللبن بسبب رجل واحد فهو يحرّم، فإذا رضع طفل من هذه الام وبنت من تلك الام يحرم واحدهم على الاخر، إذن يكفي اتحاد الفحل.

في المقابل هناك مسألة اخرى فهل يكفي اتحاد الأم؟ امرأة ارضعت من لبن زوج صبيا ثم طلقت وارضعت بنتا من لبن زوج آخر، فهل يحرمان على بعض؟

المشهور عدم الحرمة إلا ما نسب إلى الطبرسي (ره) مخالفة المشهور وذهب إلى كفاية الاشتراك في الام وحدها، واستدل له بدليلين: الاول الرواية والثاني الاطلاق.

الدليل الاول رواية محمد بن عبيدة الهمداني الضعيفة، في الوسائل:

ح 9 – وعنه (علي بن ابراهيم)، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقراينها ظاهرة. [1]

من حيث السند: السند فيه محمد بن عبيدة الهمداني مجهول لا مدح ولا ذم، وليس هناك أي قاعدة نستطيع ان نطبقها، مثلا لم يروي عنه صفوان، ولم يرد في روايات احمد بن محمد بن عيسى، او في تفسير ابن قولويه، لا يوجد لا قاعدة عامة ولا خاصة. من حيث السند ضعيف فالرواية ساقطة سندا وغير معتبرة.

من حيث الدلالة هو معارض بما هو أقوى كثرة وشهرة معتضدا بشهرة فتوائية عظيمة.

يبقى الدليل الآخر وهو الاطلاق غدا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo