< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     كما حرم الرضيع على اخوته من الرضاع يحرم أيضا على ابيه.

     المراد من الاخوة هم النسبيون، كذلك في تعبيرهم: لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. المراد من الاولاد النسبيون دون الرضاعيين.

     ما يمكن ان يستدل له على اختصاص الحكم بالنسبيين.

تعبير آخر: تعبير " لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن " هذا التعبير يمكن ان يصاغ كالتالي: " كما حرم الرضيع على اخوته من الرضاع ايضا يحرم ابو الرضيع عليهم ".

لانزال في البحث في شروط الحكم، قلنا ان هناك ثلاثة شروط: شرائط المفهوم والذي هو المص من الثدي، وشرائط الحكم، والاحكام. لا نزال في الشروط التي لها دخالة في الحكم، نميز بين الامور حتى نعرف في عالم الاستنباط ماذا ينبغي ان يكون. شروط المفهوم لها دخالة في تحقق العنوان، شروط الحكم بعد تحقق عنوان الرضاع ياتي الشرط او لا، ولذلك نستطيع طرد جميع الشروط بالاصل اللفظي، وهذا هو اثر هذا التقسيم من الاستنباط.

لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن. هل يشمل الابناء الرضاعيين؟: ورد انه لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن، فلا شك في شمول الحرمة لأولاد صاحب اللبن النسبيين وهو القدر المتيقن. وقد يقال: بشموله للاولاد الرضاعيين.

ويمكن الاستدلال به على شموله للرضاعيين، فقد استدل بدليلين:

وما يمكن ان يستدل به هو إطلاق كلمة " ابنة زوجها " في صحيحة علي بن مهزيار، الشامل للابنة النسبية والرضاعية، مع ضميمة إطلاق " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

ح 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: صحيح.

وفي الروايات الاخرى: الوسائل: ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله. [2]

والولد شامل للولد النسبي والرضاعي.

وفيه: إن الولد موضوع للولد الحقيقي، واما الولد الرضاعي فهو ملحق بالولد لغة بمعنى انه ولد مجازا، عندما اقول ابنة احملها فقط على الحقيقي. ستأتي غدا ان شاء الله مسألة في مباحث الالفاظ اصولية هل هنا يوجد حكومة او لا؟ وهل يوجد انصراف للولد النسبي هكذا تعبير " ابنة زوجها " التي تشمل بلا شك النسبيين فهل تشمل ايضا الرضاعيين او لا؟ نتيجة هذه هو تطبيق لمسألة ان ابنة زوجها وسع هنا واصبح هناك حكومة او لا.

على أي معنى يحمل لفظ " ابنة زوجها "؟ هل يشمل الاولاد النسبيين والرضاعيين، وذلك بالوضع، أو بالحكومة؟ ام ان اللفظ منصرف إلى خصوص النسبيين؟ أو انه ظاهر في خصوص النسبيين بالوضع ويحتاج لتحوله للرضاعيين إلى دليل؟ غدا ان شاء الله نبيّن هذه المسألة، وهي مسألة اصولية المفروض بحثها في مباحث الالفاظ من علم الاصول.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo