< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/06/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

-احكام الرضاع: الحديث المشهور: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ببركة هذا الحديث تمّ توسيع المحرمات المذكورات في الآية القرآنية.

فرع: لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا معا إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول. يرجع الدرس السابق.

احكام الرضاع:

قلنا ان هناك شروط في المفهوم وشروط في الحكم وهناك احكام الرضاع. شروط المفهوم لعلّه فقط المص من الثدي هو شرط دخيل في المفهوم، هناك شروط في الحكم متعددة مرّت معنا وبيّناها، بقيت الاحكام.

صيرورة المرضعة أما وذو اللبن ابا و ... ودليله: في احكام الرضاع مع اجتماع الشرائط تصبح المرضعة أما، وذو اللبن ابا، واخواتهما اخوالا واعماما واخواتهما عمات وخالات، واولادهما اخوة.

ودليله الاجماع الذي نقله صاحب الجواهر حيث عبّر " باتفاق أهل الاسلام جميعا إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الامهات والاخوات خاصة جمودا على ما في الآية ".

لكن الحديث المشهور والمستفيض ويكاد ان يكون متوترا عن رسول الله (ص) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يوسع ما ذكر في الآية فان كل عنوان نسبي محرِّم يكون عنوانا رضاعيا محرما. هذا ما يفهم من الحديث الشريف. وقد ذكرنا مرارا ان الاحكام تابعة لعناوينها، ولذا ما لا يكون محرّما في النسب لا يكون محرّما في الرضاع ومثاله: عنوان " الأخ " أو " الاخت " هو المحرّم، هكذا في النسب، فكذلك في السبب وهو الرضاع. وكما لا يكون " أخ الاخ " عنوانا محرما في النسب، كذلك في الرضاع لا يكون عنوانا محرّما.

وهناك بعض المستحبات: ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع، غدا ان شاء الله نكملها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo