< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     اثبات كبرى: ان اللبن يعدي. الروايات الدالة على ذلك، واختلاف الألفاظ.

ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة.

استنباط كبرى: اللبن يعدي: هناك كبرى نستنبطها من بعض الروايات ان اللبن يعدي:

الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي. [1]

2 - وبالإسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل.

وفي الباب 78: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه. [2]

من حيث الدلالة: الظاهر انها احكام ارشادية تنبه على انه هناك اثر على الولد بالرضاع.

ح 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

ح 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه.

من حيث الدلالة هناك تعبيرات متعددة هل يمكننا ان نأخذ منها قاعدة عامة؟

ح 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي.

ح 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع.

سؤال: هل اللبن يعدي في كل شيء او يقتصر على الطباع؟ فإذا كان يعدي في الطباع يفترض ان يشمل كل شيء، ليس فقط الحمقاء والعمشاء التي وردت في النصوص. يجب ان ندرس الطباع ما هي، هل الصفات الاخلاقية من الطباع او لا؟ او إلى ما له دخالة في تكون جسم الرضيع أي له اثر حقيقي مثلا لو فرضنا في تكون الجسم شاربة الخمر هنا هل هناك ترجيح او هناك كراهة بعدم الارضاع. بعبارة اخرى: " كما تختار في النكاح اختر في الرضاع " يشمل هذه الامر او لا؟ وآكلة لحم الخنزير وتاركة الصلاة وغير ذلك.

الوسائل: ح 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. [3]

من حيث السند: هناك سهل بن زياد

ح 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله. [4]

غدا ان شاء الله نرى انه هل يمكن توسيع اللبن إلى كل ذات ميزة؟.

 


[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب75، كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا الا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كانالمالك أو امرأة. ح5، ص185، (الاسلامية).
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب76، كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهمامن المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها . ح6، ص186، (الاسلامية).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo