< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الرضاع.

     الفرق بين الحديث المشهور والمستفيض والمتواتر.

     الدائرة الثانية: النسب ببركة الحديث المشهور يحرّم فتصبح المحرمات السبعة النسبية هي أيضا محرمات رضاعية.

فالرضاع - بعد تمامية الشروط بما ذكرناه وبحثناه وبغض النظر عما تبنيناه: من ان تكون حيّة، واللبن عن نكاح، وان يكون بالامتصاص، وبشرط اتحاد الفحل إلى اخره -، ينشر الحرمة لكن إلى أي مدى ينشر الحرمة قلنا ان هناك عدّة دوائر:

الدائرة الاولى: الامهات والاخوات من الرضاعة، دليل نشر الحرمة هو القرآن ولا مجال للاخذ والرد فيها.

الدائرة الثانية: وهي المحرمات الرضاعية التي تكون بالنسب وهي السبعة المذكورة في الآية: ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ( [1] فالدليل على نشر الحرمة هو الحديث المشهور المستفيض، بل قد يكون المتواتر: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". [2]

معنى المشهور والمستفيض والمتواتر: لذلك قلنا ان هذا الحديث مشهور يعني موجود في عدد من كتب الحديث وعلى الالسنة، بل مستفيض لانه ورد بعدّة اسنادات، بل هو متواتر لانه موجود عند كل فرق المسلمين، ولا اظن ان فرقة لا ترويه. وليس معنى التواتر ما يؤدي إلى اطمئنان أو ما يسمى بالقطع العرفي وهذا الاصطلاح رأيته في بعض الكتب الفقهية اذا وردت خمسة روايات باسناد صحيحة عبّر عنه بانه متواتر، هذا ليس بتواتر، بل هو مستفيض. نعم قد يفيد الاطمئنان بقرائن كثرة الاستفاضة وفي اصطلاحنا هذا خبر محفوف بقرينة تورث اطمئنانا وليس خبرا متواترا.

اقسام الاخبار: الاخبار على قسمين: اما ان يورث قطعا او لا يورث قطعا بل يورث ظنا او وهما. الذي يورث قطعا على قسمين: المتواتر والمحفوف بقرينة قطعية، وهذا الاخير من قبيل ما ذكره صاحب المعالم في كتابه معالم الدين في المقدمة، يقول: لو جاء شخص مجهول ولا اعرفه كليا وقال لي ان بنت الملك ماتت، فخرجت إلى الشارع ووجدت البكاء والنحيب والسواد إلى آخره من قرائن الحزن، اقول هذه قرينة على صحة خبر هذا الشخص ولو كان مجهولا كليا، بل قد يكون حتى لو كان كذابا كوهب بن وهب، لكن حتى لو كذب هناك قرينة تبيّن صدقه، إذ الكذاب لا يكون كذابا دائما. هذا نسميه خبر محفوف بقرينة تفيد القطع، ولا يسمى بالمتواتر، لان التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب، فليس مجرد ان يكون هناك اطمئنان أو قطع صار متواترا إذ قد يكون الاطمئنان حاصلا من خبر شخص واحد. وانا برأي ان التواتر لا يحتاج إلى عدد وان اشترط بعضهم في التواتر ان يكون هناك عدد. التواتر شيء والخبر المحفوف بالقرينة شيء آخر.

إذن هذه الدائرة الثانية " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ببركة هذا الحديث كل ما كان نسبيا محرما يعنى انه رضاعيا محرم. اختك من النسب حرام فالاخت الرضاعية حرام، وخالتك من النسب حرام فخالتك من الرضاع حرام، نبدل كلمة من النسب بكلمة من الرضاع، إذا تمت الحرمة النسبية حينئذ تتم الحرمة الرضاعية. غدا ان شاء الله نكمل الدائرة الثالثة والرابعة.


[2] استطراد: ما هو معنى: المشهور، المستفيض، والمتواتر. هذه المصطلحات لم تأت بنص او رواية او قرآن حتى نتساءل بما هو المراد، هذا اصطلاح نحن اصطلحنا عليه حتى نستطيع ان نتفاهم. المشهور وعلى المصطلح الاعم هو الخبر المشهور على الالسنة وفي الكتب، مأخوذ من المفهوم العرفي اللغوي للشهرة. المستفيض: ما كان له طريقان او سندان أو أكثر، من الافاضة أي زيادة، فكل ما زاد عن السند الاول فهو فائض. والمتواتر ما هو؟ التواتر هو التالي: اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عقلائيا. وقال بعضهم ان المتواتر هو المشهور، نقول هذه مصطلحات لم ترد في آية قرآنية حتى نختلف عليه، والتواتر في رأيه يما اوصل إلى الاطمئنان العرفي. لكن في اصطلاحنا عندنا التواتر ان يكون اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo