< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الرضاع.

     الدائرة الرابعة في شمول نشر التحريم: هي ما وراء الدوائر الثلاثة الاولى: أي من ليس أما ولا أختا من الرضاعة، ولا نسبا، ولا مصاهرة.

     لا دليل على تحريم الدائرة الرابعة.

     استثناءات العلامة الحلي من قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

     الاستثناء الاول: لا تحرم المرضعة على الاب إذا أرضعت أخ ابنه.

الدائرة الرابعة: ما بعد ذلك، أي مالم يرد فيه نص من القرآن، وليس له عنوان نسبي، ولا مصاهرة ذات استناد نسبي، وهذه الدائرة لا دليل على التحريم فيها. من قبيل أخت الاخت، وأخ الأخ، وأخت الأخ، فلا باس حينئذ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسبا وان كانت هي أخت ولده. والاحكام تابعة لعناوينها، ولم يرد عنوان: أخت الابن، الذي يختلف عن عنوان الابنة.

في الجواهر يقول في سبب عدم التحريم: ضرورة عدم كونها بنتا رضاعية ولا ربيبة كذلك عرفا، والمحرم في النسب منها البنت والربيبة، ومثلهما من الرضاع يحرم عليه، وأما أخت الولد التي هي قدر مشترك غير موجود في الخارج في غير الفردين المذكورين اللذين قلنا بحرمة مثلهما من الرضاع، فليس من عنوان المحرم في النسب كي يتجه تحريمه بعد فرض انحصار المحرم في الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع، والفرض أنها ليست منهما في العرف واللغة، ودعوى أنها بنت من الرضاعة شرعا له باعتبار ارتضاع أخيها بلبنه واضحة الفساد، للقطع بعدم علقة عند الشارع للرضاع غير العلقة العرفية التابعة للنسبية التي أومأ إليها رب العزة بعد ذكره المحرمات من النسب بقوله تعالى: " وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم " مكتفيا عن غيرهما بقياسها على أسماء المحرم في نسب أو مصاهرة من العمة والخالة فيها وحليلة الابن ومنكوحة الأب وأم الزوجة وهكذا.

وقد ظهر لك من ذلك أن قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع " إلى آخره المتفق عليه بين المسلمين، بل الظاهر تواتره عند الفريقين من جوامع الكلم التي قد أوتيت للنبي صلى الله عليه وآله، ومن الكلام الذي قد اختصر له اختصارا [1] ، كما أنه قد ظهر لك عدم احتياجه إلى بيان من يحرم عليه بالرضاع ضرورة صراحته في أن موضوع المحرم به هو موضوع المحرم بالنسب، والمحرم عليه فيه محرم عليه فيه، وبالجملة هو هو لكن مع ضم اسم الرضاع ولفظه إلى اسم المحرم بدونه،...............

أي تحرم العمة من النسب، وإذا استبدلنا كلمة " من النسب " بكلمة " من الرضاع " تصبح هكذا: تحرم العمة من الرضاع " وهكذا بقية المحرّمات النسبية السبع الواردة في الآية القرآنية الكريمة.

يقول بعد بيان كل هذه الامور: لا داعي للاستثناءات، ذلك أن بعض الفقهاء استثنى بعض الصور كالعلامة الحلي (ره) الذي قال تستثنى اربعة صور، بل حينئذ إذا تمّت القاعدة وهي ان ننزع كلمة " من النسب " ونضع مكانها " من الرضاع ".

يكمل صاحب الجواهر: بل لا يحتاج إلى ما في التذكرة ( العلامة ) من استثناء أربع صور من ضابط " يحرم من الرضاع " إلى آخره، حيث قال: " يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن: الأولى أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. [2]

هذه الحالة الاولى غدا ان شاء الله نكمل.


[1] وبالتالي هو من روائع الكلم لان خير الكلام ما قلّ ودلّ.
[2] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج29 ص311.الاجنبية التي ارضعت اخاك في الرضاعة لم تصبح امك ولا زوجة ابيك، صاحب الجواهر يقول انه لم ينطبق عليها عنوان محرّم، فهذه ليست استثناء من القاعدة بل نفس القاعدة لانه ليس هناك عنوان محرّم قد تم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo