< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية المشهور
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 كان الكلام في المنهج التقليدي في دراسة علم الأصول وانه خمسة أقسام: أولا مقدمة، ثانيا مباحث الألفاظ، ثالثا الدليل السمعي، رابعا الدليل العقلي، خامسا خاتمة في التعادل والتراجيح.
 هناك اعتراضات على هذا المنهج لعل أهمها اعتراضان:
  الاعتراض الأول: يدور مدار البحث عن الدليل وأقسامه.
  الاعتراض الثاني: يدور مدار مباحث الألفاظ.
 أما الاعتراض الأول: فهو أن الغرض من علم الأصول هو خدمة علم الفقه، والغرض من علم الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا الغرض لا يناسب التقسيم التقليدي وذلك لما ذكرنا بان السر في هذا التقسيم هو أنهم قالوا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة فيدور العلم حينئذ مدار الأدلة الأربعة، وهذا يفرض حصر الأدلة مسبقا بالأربعة. ولذا يبحث عن الأدلة السمعية الثلاثة الأولى: القرآن السنة الإجماع، ثم يبحث عن الدليل العقلي بهذا اللحاظ،
 ومن أجل ذلك عدل الشيخ الأنصاري (ره) عن هذا التقسيم فقال: المكلف عندما يواجه حكما فإما أن يقطع أو يظن أو يشك. وهذا تقسيم بحسب الحالات النفسية عند المكلف.
 كما أن السيد الخوئي (ره) ذهب إلى تقسيم القواعد العامة، التي يعتمد عليها لاستنباط الحكم الشرعي وتشخيص الوظيفة الشرعية للمكلف، إلى أربعة أقسام
 القسم الأول: ما يؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي بالعلم الوجداني وهو مباحث الملازمات العقلية، كمباحث مقدمة الواجب إذا كان ذي المقدمة واجب، وبالملازمة العقلية القطعية إذا وجبت ذي المقدمة وجبت المقدمة، حينئذ استكشف الحكم الشرعي بنحو قطعي كاقتضاء النهي الفساد ومبحث الضد.
 القسم الثاني: ما يؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي بالعلم التعبدي وهو مبحث الحجج والإمارات
 وهذا المبحث على نوعين:
 النوع الأول: ما يكون البحث فيه عن صغريات حجية الظهور، وهو مباحث الألفاظ، كظهور الأمر في الوجوب وظهور النهي في الحرمة وظهور ألفاظ العام في العموم، وظهور ألفاظ المطلق في الإطلاق.
 النوع الثاني: في حجية هذه الأدلة، بعضها مسلم فيه مثل الظهور وبعضها محل كلام من قبيل إتمام حجية الخبر الواحد، الشهرة، الإجماع المنقول، القياس، وبقية العلميات.
  وصغريات حجية الظهور أيضا على نوعين أو صورتين:
  الصورة الأولى: في إثبات أصل ظهور اللفظ بدون ملاحظة أية ضميمة خارجية، كظهور الأمر في الوجوب وظهور النهي في الحرمة.
  الصورة الثانية: في إثبات ظهوره بملاحظة بعض الضمائم الخارجية لكن النوعية العامة، من قبيل ظهور الأمر بعد الحظر، هل هو ظاهر في الوجوب أم الإباحة، وبعبارة أخرى: تارة ظهور الأمر بما هو بغض النظر عن حالة عامة، وتارة ظهوره بحالة خاصة وهو أن الحظر كان قبلها، " وإذا حللتم فاصطادوا " هل حين يحل من الإحرام يجب الاصطياد. فتارة ظهور كلمة "اصطادوا "من دون ضميمة، وتارة " اصطادوا " بعد نهي وبعد حظر من الصيد، فالأمر بعد الحظر ماذا يفيد، هل يفيد الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أو رفع الوجوب، غالبا قالوا انه يفيد الإباحة.
  مثال آخر: هل إجمال المخصص يسري إلى العام أو لا؟ مسائل الشبهة المصداقية والمفهومية، محل ابتلاء كل يوم، مثلا لو قال: " أكرم العلماء " ثم قال: " لا تكرم الفساق منهم " تارة اشك في معنى الفاسق فتكون شبهة مفهومية، " لا تكرم الفاسق " تخصيص، فهل إجمال المخصص يسري إلى العام أو لا ؟ فإجمال المخصص تارة إجمال في المفهوم فتكون مباحث الشبهة المفهومية وتارة إجمال في المصداق أي أن معنى الفاسق والعالم واضح ولكن زيدا لا أدري انه فاسق أو لا، مع العلم انه يندرج تمت العام لأنه عالم.
 اشتهر عند القدماء جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واشتهر عند المتأخرين عدم جوزا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ونحن ملنا إلى قول القدماء.
  لفظ العام ظاهر في العموم هذه الجهة الأولى، إذا كان هناك مخصص مجمل فهل إجمال المخصص يسري إلى العام أو لا؟.
  مثال آخر: وهل العام إذا خصص يبقى ظاهرا في تمام الباقي أو لا في بعضه؟ " أكرم العلماء إلا زيدا " بقية العلماء، هل هناك عموم في بقية العلماء؟، يبقى العام في الباقي.
 القسم الثالث: ما يبحث فيه عن الوظيفة الشرعية للمكلف.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo