< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية المشهور
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 كان الكلام في الاعتراض الثاني على منهج القدماء، ملخصه أن جزءا من مباحث الألفاظ قد يدخل فيها وليس منها، مثلا مباحث تقسيمات الأحكام لا علاقة لها بمباحث الألفاظ. حاول بعض الأعاظم أن يبرر هذا الإلحاق بمبررات ملخصها أن البيان اللفظي له اثر في فهم الحكم إذن يدخل في مباحث الألفاظ، وجعل عدة مبررات،والرابع منها هو أن اللغة تعكس ثقافة المجتمع ومثال على ذلك انه في لغة العرب الجملة الاسنادية " زيد قائم " لا يوجد فيها فعل الكون " زيد يكون قائما" وإذا كان فيها فعل الكون فهناك معنى آخر، وإذا كان فعل الكون محذوفا يعني أن ثقافة العرب الهوهوية موجودة بين المسند والمسند إليه، وفي اللغة الأخرى تبقى التعددية.
 والكلام في هذا المبرر كسوابقه في التسليم به والتعليق عليه.
 المبرر الخامس: هو أن الاعتبارات القانونية قد تنشأ من اعتبارات أدبية لكثرة التلبس، وبما أن الاعتبار الأدبي متقوم باللفظ فكذلك الاعتبار القانوني المنتزع عنه شديد العلاقة باللفظ بحيث لا يفيد البحث عنه مستقلا عن لفظه. وكمثال على ذلك: كلمة ميتة أساسا تعني ما مات حتف انفه ثم أطلقت على نحو الاعتبار الأدبي القائم على علاقة التشابه على الحيوان المذبوح على غير الطريقة القانونية الشرعية، وبمرور الوقت وكثرة الاستعمال والتطبيق اكتسبت هذه الكلمة اعتبارا قانونيا وهو أن المِيتة، وردت في القرآن والإشعار مَيتة وهي تخفيف مَيّتة، تعنى أن المذبوح على غير الطريقة القانونية الشرعية أصبحت بهذا المعنى وهذا ينفعنا في تفاصيل الميتة.(1)
 والكلام فيه نفس الكلام، نحن نسلم بهذا المبرر ولكن لا يعنى أبدا أن نجعله من مباحث الألفاظ.
 هذا منهج القدماء في تقسيم علم الأصول
 منهج الشيخ الأعظم الأنصاري (ره)
 الشيخ الأعظم قال: إن المكلف عندما يواجه حكما إما أن يقطع أو يظن أو يشك. يعنى إما أن يصبح عنده يقين أو رجحان أو تساوي الطرفين.
 ومبرر هذا التقسيم حسب رأي بعض الأعاظم قال: هو أن المكلف يبحث عن المؤمِّن من العقوبة.
 لأن المكلف إما أن ينكشف له الحكم انكشافا تاما والحالة النفسية حينئذ القطع فهو علّة تامة لحصول الأمن.
  وإما أن ينكشف انكشافا ناقصا والحالة النفسية حينئذ هي الظن وهذا الانكشاف الناقص يحتاج إلى التتميم بالجعل كي يصبح بمنزلة الانكشاف التام من حيث الأمن من العقوبة.
  وإما أن يكون فاقدا لكل كشف وهو ما يتساوى فيه الطرفان وهو الشك، وليس الشك قابلا للتتميم فلا بد لتحصيل مؤمن من العقوبة من تحصيل قطع فيكون موضوعا جديدا لحكم شرعي أو عقلي وهو الأصول العملية الشرعية أو العقلية.
 
 واعترض على هذا التقسيم بعدَّة اعتراضات
 الاعتراض الأول: ما ذكره صاحب الكفاية أن هذا التقسيم يؤدي إلى تداخل الأقسام وهذا لا يجوز في التقسيم كما درسنا في المنطق: قالوا إن المقسم هو الجامع بين الأقسام والتقسيم يكون بلحاظ هذه الأقسام ولا بد من تميزها عن بعضها بالأحكام وإلا تداخلت وأصبح التقسيم بلا معنى.
 وبيان ذلك أن بعض الظنون لها أحكام الشك وبعضها لها أحكام القطع ومع وجود الاعتبار أصبحت بحكم القطع منزلة منزلة العلم، ومع عدم الاعتبار ينتفي الحكم الشرعي.
 وفيه: نعم صحيح أن هذا التقسيم يؤدي إلى تداخل الأحكام بين الظن والشك والقطع، ولكن للتقسيم ثماره هو بلحاظ الغرض.
 الاعتراض الثاني: أن هذا التقسيم صحيح مسلم به ولكن ما علاقته بغرض علم الأصول، والغرض هو البحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ونحن ذكرنا أن المميز بين العلوم هو الأغراض والدوافع التي لأجلها أسس العلم، وحينئذ فالمميز للمسائل كما ذكرنا هو الأغراض، لا التكرر ولا العناصر المشتركة ولا وقوعها كبرى، وان كانت غالبا كذلك، وذكرنا ذلك في مسألة التفريق بين القاعدة الأصولية وغيرها من القواعد.
  غدا سنقيمّ هذا التقسيم إن شاء الله تعالى.
 
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo