< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية الشيخ الأنصاري
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 كان الكلام في تقسيم الشيخ الأنصاري وذكرنا الاعتراضات عليه
 نقول أن هذا التقسيم مسلم به لكنه مبني على مدرسة أصولية تقول بحجية الظن بما هو ظن، ولذلك قسموا الظن عدّة تقسيمات:
 التقسيم الأول: بلحاظ الاعتبار ظن معتر وظن غير معتبر،
 التقسيم الثاني:بلحاظ السبب قسم إلى ظن خاص وظن مطلق
 والظن الخاص كالظن الناشئ من خبر الواحد أو الشهرة الفتوائية أو الاستحسان أو القياس، ويقابله الظن المطلق الذي يؤخذ بما هو بغض النظر عن سببه، وهذا الذي ذهب إلى اعتباره صاحب القوانين، الظن الانسدادي. ولذلك تجد تعبيراتهم مثل: حجية بعض الظنون، الظنون المعتبرة حتى إن بعض الأصوليين عنونوا باب الأمارات بحجية الظن. في بعض طبعات رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) العنوان في رأس الصفحة حجية الظن، أصبح العنوان حجية الظن والتقسيمات بلحاظ الظن، وكأن الظن أصبح هو الموضوع، هذا موجود في بطون الكتب الأصولية أيضا، وأي مطّلع على هذه الكتب يجد ذلك واضحا وهذا من أهم سلبياته انه اثر على التركيبة النفسية للذهنية الأصولية للطالب حتى انه بعد أن أصبح مجتهدا أصبح يعبر بهذه التعبيرات: الظن المعتبر، حجية الخبر والشهرة من باب الظن. هذه التعبيرات تحتاج إلى إعادة نظر بنظري القاصر.
 لأنه توحي بان الظن هو ما تدور الحجية مداره كما يظهر ذلك من تقسيم الشيخ الأعظم، وادخل في أحكام الظن حجية الخبر والإجماع المنقول والشهرة إلى آخره، أي الأمارات.
  وهذه المسألة أن الحجة تدور مدار الظن وعنوان الظن، حتى لو فرضنا انه ظن نوعي ، وان كان ظاهره الظن الشخصي لأنه يقول المكلف عندما يواجه مسألة: إما أن يقطع أو يظن أو يشك. وبغض النظر عن الشخصي والنوعي فإيحاء هذا التقسيم أن الظن هو ما يدور الاعتبار مداره. وهذا فيه خلل والله العالم.
 إن قلت: إني ذكرت ذلك في منهجية الاستنباط، حينما قلت: إذا لم يصل المكلف إلى قطع بالحكم يأتي دور الأمارات المعتبرة، وهي كل ظن قام الدليل على حجيته من حيث الكشف، ويسمى بالعلمي نسبة إلى العلم وهي مرحلة الأدلة الظنية، أي تعامل معاملة العلم في وجوب العمل بها.
 قلت: نعم هذا الإشكال متوجه عليّ لكني في ذلك الكتاب ذكرت ما عليه المتداول حيث إني لم ارغب في الخروج عن واقع الكتب الدراسية والتعبيرات المتداولة.
 نعود لسلبيات هذا الأمر وقلنا إن الظاهر من هذا التقسيم أن الحجية تدور مدار الظن فيكون الخبر حجة من باب الظن، وهو أمر لا نسلم به، فالظن ليس حجة أصلا بل الخبر حجة بما هو خبر، بعنوان انه خبر، والشهرة حجة بعنوان أنها شهرة لا من باب الظن، فأدلة حجية الخبر دلت على الحجية بما هو خبر لا بما هو ظن سواء كان الدليل هو الآيات أو الأخبار أو الإجماع أو سيرة العقلاء بما هو ظن بل بالخبر العادل الحجة. أو كان الدليل بسيرة العقلاء كخبر وليس كظن أو بالإجماع كما استدلوا أو بالأخبار بما هي متواترة عن الخبر، بالتواتر الإجمالي
 إن قلت: إن الخبر والظن متلازمان تلازم السبب والمسبب، فلا معنى لانفكاكهما في الحجية، فإذا كان الخبر حجة فمعنى ذلك أن الظن الملازم له حجة.
 قلت: لا نسلم بالكبرى، فان المتلازمين يمكن أن يختلفا في الأحكام وذلك إذا أمكن اجتماعهما مع حكميهما في مقام الامتثال وهذا ما نذهب إليه وسيذكر في مسألة مبحث الضد.
  وهنا في مقامنا لا مانع من جعل الحجية للملزوم أي الخبر دون اللازم الظن، وهو أمر يمكن تصوره لإمكان امتثاله، بل هو أمر واقع نتيجة ثبوت الحجية للخبر دون الظن فيكون الملزوم وهو الخبر حجة دون اللازم وهو الظن.
 الثمرة: غدا إن شاء الله.
 
 والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo