< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ

/

الشبهة المفهومية/ طرق العلاج

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 بعد تلخيص ما تقدم وبيان ان كل قاعدة أين موقعها ذكر السيد الأستاذ مثلا:
 فقال إن قاعدة اشتراك الأحكام بين العاقل والجاهل، هذه القاعدة أين موقعها؟ ليست مفهوما لفظيا، هي مسألة عقلية لإثبات الأحكام للجاهل، إذن موقعها في الشبهة الحكمية، وذلك عند البحث عن العلم الوجداني، أما مسألة اشتراك الخطاب بين المشافهين وغيرهم نهي تقع في معالجة الشبهة المفهومية عند الشك في المراد.
  بعبارة أخرى نستطيع ان نستقرئ كل القواعد: ما كان راجعا للحكم يندرج تحت الشبهات الحكمية وما كان راجعا للفظ يندرج تحت الشبهة المفهومية، والشبهة المفهومية لا تخلو من احد أربعة: إما شك في الوضع، وبيّنا علامته وقواعده. وإما شك في المراد، وبيّنا قواعده إلى آخره. وإما شك في الاستعمال وإما شك في لوازم المراد.
  ثم ان هناك بحثا هل هذه القواعد أصول وجودية أو أصول عدمية.
  بعبارة أخرى هذه القواعد التي ذكرناها ترجع إلى أصالة الظهور أو ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ هنا بحث وهو اني عندما اطلق لفظا عاما: مثلا: " أوفوا بالعقود "

فإن انتقل ذهني إلى العموم مباشرة فهذا يدل على ان الأصل امر وجودي وهو اصل الظهور وإن انتقل ذهني إلى عدم المخصص ثم ينفى المخصص لينتقل ذهني إلى العموم، فهذا يرجع إلى أصالة عدم القرينة وهو اصل عدمي. وحينئذ السؤال: كيف يتم فهم المراد.
  نجيب:

أننا عندما نطلق اللفظ لا تشعر انفسنا أننا نمر على عدم القرينة.
  أما عند الشك في الاستعمال

في الشبهة المفهومية:

ولعل المتأخرين من أيام سلطان العلماء اعلى الله مقامه بدأوا يميزون بين المراد والاستعمال. الاستعمال: هو استعمال اللفظ في معنى حقيقي أو مجازي بحيث يفنى اللفظ في المعنى. والمراد: هو اني مع استعمال للفظ في معناه أريد أمرا آخر أو أريد نفس المعنى. مثلا: عندما أقول: " أوفوا بالعقود "

استعملت لفظ العقود الذي هو عام في نفس العموم واردت في نفس الوقت ان أخصص " حرم الله الربا "

عندما اطلقت لفظ العموم أردت التخصيص.
  من هنا بعض العلماء كان يقول: ان كلمة العقود هنا مجاز، لان المستعمل فيه مجاز، لأني استعملت لفظ العقود في بعض العقود.
  المتأخرون قالوا ان هذا ليس مجازا استعملت لفظ العقد في كل العقود وأردت في نفس الوقت التخصيص، جعلت من " أوفوا بالعقود "

قاعدة وبعد ضرب القاعدة خصصت، من الأول أردت البعض، ولذا ليس هناك مجاز. ومن هنا قالوا لا بد من التفريق بين المستعمل فيه والمراد. الشريف المرتضى اعلى الله مقامه كان يقول ان الاستعمال علامة الحقيقة.
  أجابوه بان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز.
  هنا لا باس ببيان نقطة حتى لا نظلم بيان المتأخرين والقدماء، كيف يقول الشريف المرتضى ان الاستعمال علامة الحقيقة، بعظمته ومقامه وهو الضليع في اللغة ألا يعرف ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز، هل هذا الرد يكون بكل هذه البساطة.
  مراد الشريف (ره) ان الاستعمال علامة الحقيقة هو عند عدم وجدان قرينة، فالاستعمال يدل على الحقيقة.
  والجواب التام ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فيبقى احتمال القرينة باقيا ومع الاحتمال يأتي كلامهم " الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ". ولذلك لو فرضنا ان اللفظ استعمل في نص مع القطع بعدم وجود القرينة، هذا صار علامة للحقيقة وصار من صحة الحمل.
  وما الفرق بين الاستعمال وصحة الحمل مع ان كلاهما استعمال؟. الفرق ان الاستعمال يكون مع عدم وجدان قرينة، وصحة الحمل مع عدم وجودها. ولذا تكون الإجابة على كلام الشريف المرتضى (ره) بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. عندما يقال انه علامة للحقيقة مع عدم وجدان قرينة الذي لا يدل على عدم الوجود. والا إذا لم نفرق نكون ظالمين للشريف المرتضى وأمثاله من الأدباء والعلماء.
  عنوان درس الغد الشك بلوازم المراد. ذكرنا ان الشك في الشبهة المفهومية تارة بسبب الشك في الوضع، وتارة الشك في الاستعمال، وتارة عند الشك في المراد، وتارة عند الشك بلوازم المراد. وقبل الانتقال نسأل لماذا تجري الأصول عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال.
 
 
 
 والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo