< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/الوضع /حقيقته / الأقوال
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 كرنا أمس بعض تعاريف الوضع وقلنا أنها إطلالات، وقلنا أن مذهب التعهد ذهب إليه الملا علي النهوندي في كتابه تشريع الأصول والمحقق الحائري في كتابه درر الفوائد واغا رضا الاصفهاني في كتاب وقاية الأذهان والسيد الخوئي (ره) كما اشتهر عنه حتى كأنه نسب له.
 نكمل بعض الآراء: في شرح الكفاية للاصفهاني، يقول: وقال بعضهم حقيقة الوضع جعل طبيعي اللفظ وجودا تنزيليا لطبيعي المعنى بالقوة. فالوجود التنزيلي من قبيل ما ذهب إليه السكاكي في مسألة المجاز ادعاء.
 الشهيد السيد الصدر (ره) قال:{ الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد}. نلاحظ شيء " قرن أكيد " وقد يشكل عليه أنه ليس كل قرن أكيد وضع، ولو فرضنا أن لفظا ما دائما اقترن بمعنى، هل يدل على وضع؟ طبعا لا، لذلك قال: " قرن مخصوص"، صاحب الكفاية ماذا قال؟ أنه " نحو اختصاص " واغا ضياء العراقي قال: " نحو اضافة " عباراتنا شتى وحسنك واحد.
  التعبير عن الوضع يدور مدار: تارة يعبر بالاختصاص كما صاحب الكفاية، وتارة يعبر بالجعل التنزيلي، وتارة بقالبية اللفظ للمعنى، وتارة بالتعهد، وتارة بالقرن الأكيد. ثم اختلفوا. نلاحظ أن في تعريف حقيقة الوضع على مسالك، ومن المجموع المكون نستطيع أن نصل إلى نتيجة. ومن المسالك مسلك الملازمة، والهوهوية، والتعهد.
  في تحليل حقيقة الوضع: مسلك الملازمة.
  الوضع حقيقة الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وهو كلام المحقق العراقي (ره).
 مسلك الهوهوية، حاصله أن الوضع سواء كان من فرد أو جماعة، اختصاص أو تخصص، جعل هوهوية بين اللفظ والمعنى، فوجود اللفظ هو وجود المعنى، فهناك فناء كامل ومرآتية بين اللفظ والمعنى بحيث أننا عندما نتحاور نتصور المعنى بدون تصور الالفاظ، المعاني تنطبع في الذهن من دون تصور اللفظ مع العلم أن المُطلق هو اللفظ، وعندما الإنسان يحس باللفظ يتصوره فينتقل إلى المعنى ولفنائه فيه لا يلتفت إلى الألفاظ. الإنسان إذا وقف على مرآة قد لا يلتفت للمرآة كليا بل يلتفت فقط للصورة، عند قراءة كتاب لا نلتفت للألفاظ كليا بل نلتفت للمعاني وهذا هو معنى الفناء، ووجود اللفظ وجود للمعنى وليس شيئا آخر، لكن سنرى أن كلا من الأصوليين أخذ جهة وركز عليها، وهذه قد تكون إحدى مراحل الوضع.
  كل هذه الأمور صحيحة لكنها تعريف بالرسم وليس تعريفا بالحد.
  أما مسلك التعهد: وهو أن لا يؤت باللفظ إلا عند إرادة المعنى، بعبارة أخرى قالوا: أن صياغة التعهد تتصور على عقدين: عقد ايجابي وعقد سلبي.
  أما الايجابي فله صيغتان: أولا: كلما ذكرت اللفظ فأنا أريد تفهيم المعنى.
 ثانيا: كلما أردت تفهيم المعنى ذكرت اللفظ. طبعا هناك إشكالات كثيرة.
  أما العقد السلبي الذي ذكره المحقق النهوندي (ره) في كتابه تشريع الأصول: أن له صيغتان:
 أولا: لا أذكر اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى.
 ثانيا: لا أقصد تفهيم المعنى إلا وذكرت اللفظ.
  ذكر له في الرافد للسيد السستاني (مد) عند ذكر مختار السيد الخوئي (ره) ولكون الدلالات التفهيمية ناشئة عن التعهد، وبيّن التعهد بخمس نقاط:
 أولا: حاجة الناس للتعهد وذلك لتعايش الناس بحيث يستطيعون تفهيم مقاصدهم.
 ثانيا: شمول التعهد للواضع وللمستعمل.
 ثالثا: متعلق التعهد قصد التفهيم لا مجرد إخطار صورة. لذلك قلنا بناء على مسلك التعهد تكون الدلالة التصورية خارجة، لأن مجرد إخطار الصورة حينئذ ليس دلالة. فلو فرضنا شخصا قال: " كتاب" مباشرة ينتقل الذهن إلى المعنى، هذا ليس دلالة ليس من تطبيقات التعهد، ليس التزاما، لأن التعهد أني لا اذكر اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، إذن الدلالة التصورية الأولى ليست دلالة.
 رابعا: الدلالة المتفرعة من الوضع هي الدلالة التفهيمية أي بقصد التفهيم.
 خامسا: نتيجة هذه الأربعة الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ.
  أوردت إشكالات كثيرة على هذه المسائل جميعا، غدا بإذن الله سنذكر ما هو المختار وما معنى الوضع، اتعبوا أنفسهم الشريفة كثيرا جزاهم الله خيرا لكن حاولت أن آخذ اللباب.
 
 والحمد لله رب العالمين.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo