< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

36/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقدمة الواجب.
-تقسيمات المقدّمة.
-الفرق بين الجزء والشرط.
عظم الله اجوركم بوفاة الامام علي الهادي (ع).
ذكرنا أن الكلام في دخول الصنف الاول، أي الأجزاء في محل النزاع، هل الأجزاء تتصف بالوجوب الغيري؟ مع العلم بدخول الشروط في محل النزاع.
قلنا أن الكلام في ثلاثة نقاط: اولا: صلاحية كون الجزء موضوعا للوجوب الغيري كمقدمّة. ثانيا: وجود المقتضي للوجوب الغيري فيه. ثالثا: في وجود المانع من الوجوب الغيري فيه.
ثم يقول السيد (ره) في المحاضرات: أما الجهة الأولى ( في إثبات موضوع المقدمية ) فقد يطلق المقدمة ويراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون فيه وجودان: أحدهما للمقدمة، والآخر لذي المقدمة، غاية الأمر أن وجود الثاني يتوقف على وجود الأول (كالشروط).( الاطلاق الثاني ) وقد يطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.
أما المقدمة بالإطلاق الأول فلا تصدق على الأجزاء، بداهة أن وجود الأجزاء في الخارج ليس مغايرا لوجود الكل، بل وجوده عين وجود أجزائه بالأسر، فإنها إنما تغايره إذا لوحظت لا بشرط، وأما إذا لوحظت بشرط شيء فهي عينه، حيث إنه هو الأجزاء الملحوظة كذلك. والسر فيه واضح، وهو: أن التركيب بينها اعتباري فلا وجود له خارجا ما عدا وجود أجزائه فيه. ( بعبارة اخرى: إذا اشترطنا في المقدمة تعدد الوجود معناه ان الجزء ليس مقدّمة، فلا يكون موضوعا للوجوب الغيري، فيكون خارجا تخصصا عن محل النزاع).
وإن شئت قلت: ( في الجزء والكل ) إن كان في الخارج وجودا واحدا، وذلك الوجود الواحد كما يضاف إلى الكل فيكون وجودا له كذلك يضاف إلى الأجزاء، وليس فيه وجودان أحدهما مقدمة للآخر. ( الجزء لا يتصف بالمقدمية، ليس موضوعا للوجوب الغيري، فإذن هو خارج عن محل النزاع ).
وأما المقدمة بالإطلاق الثاني ( كل ما يتوقف عليه الوجود ) فتشمل الأجزاء أيضا، لوضوح أن وجود الكل يتوقف على وجود أجزائه، وأما وجودها فلا يتوقف على وجوده، وذلك كالواحد بالإضافة إلى الاثنين حيث إن وجود الاثنين يتوقف على وجود الواحد دون العكس. ( فيمكن أن يتصف بالوجوب الغيري ويدخل في محل النزاع ).
وفي الجملة: فبما أن وجود الجزء يتقدم على وجود الكل طبعا فبطبيعة الحال لا يعقل وجوده بدون وجوده دون العكس، وهذا معنى كونه مقدمة له.
فالنتيجة: أنه لا إشكال في صدق المقدمة بالإطلاق الثاني (كل ما يتوقف عليه الشيء ) على الأجزاء. [1]
هذا الكلام في الصلاحية ولا اشكال فيه ونسلم به. فإذن الجزء ينطبق عليه عنوان المقدمة بالمعنى الثاني، أي ما يتوقف عليه الشيء، وبذلك يصلح أن يكون موضوعا للوجوب الغيري.
بقيت نقطتان بعد وجود الوجوب النفسي للكل، والاجزاء ينطبق عليها الوجوب النفسي، هل هناك وجوب آخر على الجزء وهو وجوب مقدّمي؟ مثلا: الركوع وهو جزء من الصلاة وواجب بوجوب الصلاة، فإذن وجوبه بالوجوب النفسي للصلاة. وهل هناك وجوب آخر خاص للركوع كمقدمة يختلف عن وجوب الكل أو لا؟
غدا إن شاء نكمل الكلام في وجود المقتضي للوجوب والمانع منه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo