< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

37/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النفسي والغيري:

الجواب الثاني للسيد الخوئي ادّعاء كفاية المحبوبية في نفس المتعلّق في العبادية.

الجواب الثالث للسيد (ره) بعد الحاجة إلى الاندكاك بناء على نظريته من عدم الفرق بين الوجوب والاستحباب.

نقد كلام السيد (ره).

ثم إن السيد (ره) يترقى في الجواب على الشيخ النائيني (ره) اننا لسنا بحاجة إلى الاستحباب النفسي بأن يدّعي كفاية المحبوبية في نفس المتعلّق في العبادية وإن لم يبق الأمر الاستحبابي بإطاره الخاص، أي ان العبادية لم تنشأ من الامر الاستحبابي كأمر استحبابي، فالأمر الاستحبابي لما تضاد مع الأمر الوجوبي الغيري، بسبب التضاد لم يبق الامر الاستحبابي لكن محبوبية وحسن المتعلّق يبقى، والذي زال هو خصوص المضاد والباقي يبقى على ما هو عليه، فإن كان عبادة بقي عبادة وان كان محبوبا بقي محبوبا، فاذا كانت العبادية ناشئة من الامر النفسي وزال لكن محبوبية المتعلق باقية وتكون المحبوبية منشأ العبادة والتعبد. فإذن حتى ولم يبق الأمر الاستحبابي بإطاره الخاص فإن الحكم إذا زال لمكان التضاد فإن صفات المتعلّق لا تزول.

تعليقا على كلامه (ره): ان بقاء المحبوبية والحسن صحيح، لكن المحبوبية تكون منشأ للعبادية. هذا ما سنعلّق عليه لاحقا.

الجواب الثالث المبنائي: ثم يترقى بعد ذلك إلى ادعاء عدم التضاد بين الوجوب والاستحباب على ضوء نظريته (ره) حيث ادعى انهما من سنخ واحد وماهية واحدة وهي الطلب وتختلف قوة وضعفا، فيختلف لازم القوة والضعف من حيث جواز الترك عند الضعف وعدمه عند القوة، وعليه فعند عروض الوجوبي تبدل الجواز بعدمه. لذلك يقول (ره) لا داعي لنظرية الاندكاك، ولا للتبدل، ولا شيء جديد، بل يبقى هو هو كل ما في الامر تبدل وزال اللازم ولم يتبدل الاستحباب أو الوجوب.

ولنأخذ بالنقد على ما ذكره (ره):

أولا: إن التنظير لمسألتنا وهي اجتماع الاستحباب النفسي مع الوجوب الغيري بموارد الإستحباب التي تعلّق لها الوجوب من ناحية النذر وشبهه، هذا التنظير يتم فيما لو كان النذر حيثيته تعليلية لاتصاف متعلّقه بالوجوب، فحينئذ يجتمع الحكمان: الاستحباب والوجوب الغيري في واحد، وهذا محال. ويوجد لدينا مبدأ تصديقي في مسائل علم الاصول وهو اجتماع المتضادين او المتماثلين او المتغايرين او اجتماع الامر والنهي في واحد حقيقة محال، اما تكليف بالمحال او هو بنفسه تكليف محال. إذا صورنا هذه المسالة بحيث وصلت إلى اجتماع الامر والنهي في واحد صارت من تطبيقات المبدأ التصديقي. فلا بد حينئذ من الاندكاك، أو بقاء الوجوب النذري دون الاستحباب.

أما لو قلنا بأن النذر حيثية تقييدية فلا يتم هذا التنظير لوجود المتعلقين، إذ كون النذر حيثية تقييدية يعني أن متعلّق الوجوب يختلف عن متعلّق الاستحباب، فإذا كان متعلّق الاستحباب هو صلاة الليل في المثال، فإن متعلق الوجوب الغيري هو صلاة الليل المنذورة، فيختلف المتعلقان، وحينئذ لا داعي للقول بالاندكاك أو التبدل أو بقاء أحدهما وهو الأقوى دون الآخر، إذ يصح، تماما كاجتماع عنوانين على معنون واحد، وهذا ما لا شك في حدوثه ولا إشكال فيه.

ثانيا: إن مسألتنا هي من باب تعدد العنوان والمتعلّق واتحاد المصداق والمعنون، ذلك أن متعلّق الاستحباب النفسي هو نفس الطهارة، ومتعلق الوجوب الغيري هو الطهارة بقصد أمرها النفسي الاستحبابي على نحو الحيثية التقييدية، وهي ما ذكره أيضا [1] (ره)


[1] بيان كلامه (ره): ان متعلق الوجوب الغيري هو الطهارة وهي الوضوء بقصد امره الاستحبابي النفسي، اصبح قصد الامر الاستحبابي جزءا من متعلّق الأمر بالوضوء. من قبيل: الوضوء أفعال وحركات ومقاصد، تعلق بها الأمر النفسي الاستحبابي، ثم جعلت مقدمة للصلاة. هذه الحركات تعلق بها أمر استحبابي على نحو القيديّة. والوجوب الغيري أي المقدمية تعلق بالأفعال زائد قصد الامر النفسي، يكون قصد الامر النفسي قيد في الوضوء. إذن صار متعلق الامر الاستحبابي هذه الحركات، ومتعلق الامر الغيري هذه الحركات مع الامر الاستحبابي. ببيان آخر: لدينا حركات وضوئية تعلق بها الاستحباب، ثم الله عز وجل جعل هذا الوضوء المستحب مقدمة لواجب بما هو مستحب، فصار الاستحباب قيدا للأمر النفسي والمقدمية حيثية تعليلية لاثبات الوجوب الغيري، فصار الاستحباب متعلقه نفس الحركات، والوجوب الغيري متعلقه الحركات المستحبة. ومن هنا تعدد المتعلق فلا اشكال ولا حاجة للحلول التي ذكرت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo