< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

37/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: هل يقتضي النهي عن شيء النهي عن ضده؟

     استدراك في الاصلي والتبعي بان المقصود بالفائدة أعم من المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي.

     بيان معنى لفظ " الامر " الوارد في العنوان.

بيان في الأصلي والتبعي: ذكر بعض الاخوة من ان المقصود بالخطاب الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، والمقصود بالفائدة قد يكون بالدلالة المطابقية ولعلّه هو الاغلب، وقد يكون بالدلالة التضمنيّة، وقد يكون بالدلالة الالتزامية أي يكون المقصود مباشرة المدلول اللازم وليس المطابقي. ومثال على ذلك: الكنايات التي لم يقصد فيها الدلالة المطابقية فعندما اقول: " زيد كثير الرماد " مقصودي كرمه لان كثرة الرماد يلزمها الكرم، وقصدت الكرم ولم اقصد كثرة الرماد، فيكون المقصود بالفائدة الدلالة الالتزاميّة وليس المطابقية. لذلك ما قد يرد عن بعض الافاضل وما افهمه من بعضهم ان المقصود بالافادة فقط الدلالة المطابقية والتضمنية وغير المقصود هو الدلالة الالتزامية، او الالتزامية بالمعنى الاعم او غير البيّنة، ليس هذا. قد يكون المقصود هو اللازم وقد يكون اللازم بالمعنى الاعم الذي لا يلتفت اليه الذي يحتاج إلى التفات من المخاطب حتى ينتقل الذهن إليه.

وثانيا: ان الكلمتين " الاصلي والتبعي " ذكرهما صاحب المعالم (ره).

فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟

هذه المسألة قديمة وليست حديثة ومحل كلام كثير وفيها اقوال كثيرة من العلماء، ونحن بكل بساطة نقول: إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا لا بالضد الخاص ولا بالضد العام.

فيه أقوال: وتحقيق الحال سيوصلنا إلى عدم ثبوت الملازمة، وعدم النهي عن الضد، ولكن سندرس المسألة لما في فروعها من فوائد خصوصا في مسألتي تضاد الأحكام والترتب.

وقبل بيان الأقوال وتحقيق المقال لا بد من تقديم أمور:

الاول: في معاني الفاظ العنوان:

     الأمر: وهو شامل للألفاظ وغيرها فلا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا كـ " اقيموا الصلاة " ، فإن ملاك البحث يعم مطلق الوجوب سواء كان مستفادا من اللفظ أو الإجماع أو العقل أو سيرة أو تقرير معصوم. بعبارة أخرى: إن ملاك البحث يشمل الأدلة اللفظية واللبية، ثم إن الأمر يشمل الوجوب والاستحباب فكما يسأل: هل وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده؟، فكذلك يسأل: هل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده؟. مثلا: هل استحباب استعمال اليد اليمنى يدل على كراهيته في اليسرى؟

وذلك لان الادلة التي استدلوا بها والملاكات التي جعلوها ملاكا للمسألة خصوصا المقدميّة تشمل الاثنين الوجوب والاستحباب.

ثم إنه ذكر بعض المحققين بعد جعلهم العنوان شاملا للأدلة اللفظية واللبية ضرورة أن المهم في المقام البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه، كالسيد الخوئي (ره) لكنه علّق على ذلك بقوله: " وإن كان عنوان البحث في المسألة – قديما وحديثا – يوهم اختصاص محل النزاع بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا إلا أن ذلك من جهة الغلبة، وأن الوجوب في الغالب يستفاد من دليل لفظي لا من جهة اختصاص محل النزاع بذلك كما هو واضح ". [1]

إذن عناوين المسألة توهم ان محل النزاع هو خصوص الالفاظ لذلك جعلوها في مباحث الالفاظ كصاحب الكفاية (ره) وغيره من القدماء جعلوها من جملة ابحاث الاوامر اللفظية.

لكن لم افهم ذلك، فعنوان صاحب المعالم (ره) مثلا: " الحق أن الأمر بالشيء على وجه الايجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى ". [2]

أي لا بالدلالة اللفظية ولا بغيرها، فمن أين يأتي الوهم باختصاص محل النزاع بما إذا كان الوجوب لفظيا؟!

بل هو يصرّح بذلك فيقول بعد العنوان بصفحة تقريبا: " لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا انه لو دلّ لكانت واحدة من الثلاث، وكلها منتفية ....." ثم يقول بعد ذلك: " ولنا على انتفائه معنى ما سنبيّنه من ضعف مستمسك مثبته ".

إذن كلمة أمر تشمل إذا كان مستفادا لفظيا أو لبيا أو غيره، وقلنا أنه يشمل الوجوب والاستحباب أيضا لأن نفس الادلة يمكن أن تشمل الاستحباب.

يبقى معنى لفظ " الاقتضاء " و " الضد " غدا إن شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo