< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :مسألة النهي عن الضد.

     الوجوبان مشروطان بالقدرة الشرعية.

     الأسبق زمانا تمنع فعليته فعلية الآخر.

     رأي السيد الخوئي (ره): الاسبق زمانا يقدّم على اللاحق مطلقا، حتى لو كان اللاحق أهم.

     التأمل في ما ذكره السيد الخوئي من كونه خلاف حكم العقلاء.

     التأمل في أهمية صلاة الظهر ولو كانت الصلاة الوسطى المأمور بالحفاظ عليها، وفي كونه صلاة الظهر روايات صحيحة. وجه التأمل.

الكلام في ما إذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية. فإما أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زمانا أو لا أي يكونان متقارنين.

فإذا كان أحدهما اسبق زمانا يقدّم، وذلك لتحقق فعليته بتحقق موضوعه، ومعها تمنع فعليته من تحقق فعلية الآخر.

بيانه: إن المانع من فعلية أي حكم هي: إما عدم تحقق الموضوع، أو وجود مانع يرفع القدرة الشرعية عليه. والسابق زمانا قد تحقق موضوعه، والمانع المفروض هو فعلية الآخر، وهنا لا يمنعه الآخر لأنه ليس في عرضه، بل متأخر عنه. إذن مع تحقق فعلية السابق تمتنع فعلية اللاحق. وبذاك يكون السابق مقدورا شرعا واللاحق ممتنعا شرعا لامتناع فعليته، ولو تحقق موضوع اللاحق سيمنع ذلك من فعلية السابق الذي تحقق لمكان المزاحمة، ومع ترك السابق، سيؤدي إلى معصية، وإذا ادى إلى معصية كان ممتنعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا.

نعم السيد الخوئي (ره) يقول في المحاضرات:

فالنتيجة: أنه كلما وقع التزاحم بين واجبين طوليين بأن يكون أحدهما متقدما على الآخر زمانا فلا إشكال في تقديم السابق على اللاحق، ولا يفرق فيه بين أن يكون الواجب اللاحق أهم من السابق أم لا [1] ، فإن الملاك في الجميع واحد، وهو أن الواجب اللاحق حيث إنه لا يكون فعليا في هذا الحال فلا يكون مانعا عن فعلية وجوب السابق. وعليه فلا يجوز ترك صلاة الصبح في وقتها قائما مقدمة لحفظ القدرة على صلاة الظهر كذلك، وهذا واضح. [2]

ولكن هذا الكلام محل تأمل.

اما المثال فلعلّ صلاة الظهر، وهي أقوى الاحتمالات في الصلاة الوسطى كانت التأكيد على المحافظة عليها لكونها تقع وسط النهار في زمن انشغال الناس بأرزاقهم من زراعة أو صناعة أو تجارة أو غير ذلك، وكي لا يتهاون بها، فالأمر بالحفاظ عليها مع هذا الاحتمال لا يكون ظاهرا بالأهمية، ولعلّه من باب التنبيه على صلاة الظهر ، وهذا الاحتمال موجود فلا تدل صريحة على الاهميّة. لذلك يمكن النقاش في المثال.

واما في الكبرى وهي منع السابق لفعلية اللاحق مطلقا، فأيضا لا نسلّم به. انظر إلى العقلاء حيث يوفرون جهودهم ليجعلوها للحاجات اللاحقة لو كانت أهم ملاكا بنظرهم، ولذا فعند تعارض المتزاحمين وكان في كل منهما مرجح، فانا لا نسلّم بترجيح السابق زمانا على اللاحق، - وذلك مع كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية - بالتقديم مطلقا، إلا إذا لم يكن مرجح معارض. وحينئذ يجب أن نبحث في تعارض المرجحين.

والذي أراه أن الاهمية مرجح أقوى من غيره كالاسبقية، تماما كما ذكر في بعض افراد المرجح الاول واذكر به: وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، إلا إذا كان ما ليس له بدل أقل أهمية، فيرجح ما له بدل. لذلك قلنا ان هذا غير مسلّم وهذا اصبح من باب تعارض المرجحين، من قبيل: تقديم في الرواية أو التقليد الاوثق والافقه، أيهما أهم الوثاقة أو الفقاهة؟ وفي المرجعية أيهما نقدم الاعدلية أو الافقهية؟

ثم إن الشيخ النائيني (ره) يستدرك على هذه القاعدة بشرط أن لا يكون هناك مرجح من جهة أخرى.

غدا ان شاء الله نكمل.


[1] مثلا: هناك صلاة كسوف وصلاة ظهر، والصلاة اليومية أهم ووقع التزاحم بينهما لضيق الوقت، واحدهما كان اسبق من الآخر. فيقول السيد الخوئي (ره) ان الاسبق زمانا يقدم دائما حتى لو كان الآخر أهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo